ولو كانت قيمته مائة فكسبت تسعة ، فاجعل له بإزاء كل دينار شيئا ،
فقد عتق منه مائة شئ ، وله من كسبه تسعة أشياء ، ولهم مائتا شئ . فيعتق
منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة ، وله من كسبه مثل ذلك ، ولهم
مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه .
شرح
وكسبه في مقابل ثلاثة أشياء ونصف ، نبسطها من جنس كسرها فتكون سبعة .
ونبسط العبد وكسبه فيكون ثلاثة ، نقسمها على سبعة يخرج ثلاثة ، فنصف
الشئ ثلاثة أسباع نصف العبد أو ثلاثة أسباع كسبه ، فالشئ ثلاثة أسباع العبد ،
فينعتق منه ثلاثة أسباعه ويتبعه ثلاثة أسباع كسبه ، ويبقى للورثة أربعة أسباعه وأربعة
أسباع كسبه ، هي بقدر سبعي العبد ، وذلك ضعف ما عتق منه .
وتنقيحه : أنه إذا قسم العبد والكسب على سبعة فقد قسم كل منهما عليها ، ولما
كان للعبد شئ ونصف من نفسه وكسبه - وذلك ثلاثة من السبعة الحاصلة من بسط
ثلاثة أشياء ونصف - ، كان له ثلاثة أسباع نفسه وثلاثة أسباع كسبه ، وللورثة ما بقي .
قوله : ( ولو كانت قيمته مائة فكسب تسعة ، فاجعل له بإزاء كل دينار
شيئا ، فقد عتق منه مائة شئ ، وله من كسبه تسعة أشياء ولهم مائتا شئ ،
فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة ، وله من كسبه مثل ذلك ،
ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه ) .
أي : لو كانت قيمة العبد المذكور مائة دينار واكتسب تسعة دنانير ، فاجعل ما
ينعتق منه من كل دينار شيئا ، ليسلم ما يحصل له من الكسب من الكسر ، وحينئذ
فيكون له تسعة أشياء من كسبه ، ونسبة حصة من الكسب إلى ما انعتق منه كنسبة
الكسب إلى قيمته ، فإنه تسعة أعشار عشرها .
ويكون للورثة من نفسه ومن كسبه بقدر ما عتق منه مرتين ، وذلك مائتا شئ ،
فيكون العبد وكسبه في مقابل ثلاثمائة وتسعة أشياء ، فيقسم العبد والكسب على
ثلاثمائة وتسعة ، فيكون الشئ جزء من ثلاثمائة وتسعة من الأب وكسبه .