تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ولو كسب نصف قيمته عتق منه شئ ، وله نصف شئ ، ولهم شيئان ، فالجميع ثلاثة أشياء ونصف تبسط أنصافا ، فله ثلاثة أسباعها ، فيعتق منه ثلاثة أسباعه ، وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي لهم .
شرح
وإن لم يبرئ السيد فالدور لازم بمثل ما سبق ، حيث أنه لا يخرج من الثلث بعد أداء حقه من الدين ، وبزيادة ما عتق منه يزيد حقه من الكسب والدين ، فيقل نصيب السيد ، فيقل المعتق منه ، فيقل نصيبه ، فيزداد نصيب السيد فيزداد العتق . وطريق التخلص أن يقول : عتق منه شئ وله من كسبه شيئان ، ومن دينه شئ من التركة ، وللورثة في مقابل ما عتق منه شيئان . فأما الشيئان من كسبه فليسا من جهة المولى ولا من تركته ، وأما الدين فإنه وإن كان من التركة إلا أنه ليس من التبرعات ، فلا يستحق الورثة في مقابله شيئا . فعلى هذا يكون العبد وكسبه الذي هو ضعف قيمته ، وضعفها الذي خلفه المولى في مقابل ستة أشياء ، فيقسم خمسة على ستة يخرج خمسة أسداس ، فيعتق منه خمسة أسداسه وله خمسة أسداس كسبه وخمسة أسداس دينه . وللورثة سدسه وسدس كسبه ، ومما خلفه المولى قيمته وسدس آخر ، وهو ما يخلف عن استحقاقه من القرض ، وذلك ضعف ما عتق منه . قوله : ( ولو كسب نصف قيمته عتق منه شئ ، وله نصف ولهم شيئان ، فالجميع ثلاثة أشياء ونصف ، تبسط أنصافا ، له ثلاثة أسباعها ، فيعتق ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه ، والباقي لهم ) . أي : لو كان كسب المعتق المذكور - وهو المستوعب - قدر نصف قيمته ، فقد عرفت لزوم الدور . وطريق التخلص أن نقول : عتق من العبد شئ وله من كسبه شئ هو قدر نصف ما عتق منه ، لأن الكسب نصف القيمة فهو نصف شئ . وللورثة منه ومن كسبه بقدر ما عتق منه مرتين - وذلك شيئان - فيكون العبد
جامع المقاصد — صفحة 156 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث