أو ننسب الثمن إلى المثمن ونستخرج قدر المحاباة ، فللورثة ضعفها
من العبد والثمن ، فنقول : في الأولى : صح البيع في شئ من العبد بثلث
شئ من الثمن ، فالمحاباة بثلثي شئ ، فللورثة شئ وثلث ، والشئ من
العبد فيبطل من الثمن ثلث شئ ، فالثمن في تقدير ثلثي شئ ، والعبد في
تقدير شيئين ، فالشئ خمسة عشر . فللمشتري خمسة عشر هي نصفه ورجع
إليه من الثمن خمسة ، وكذا للورثة .
شرح
أتساعها أو تنسب الثلث - وهو ثلاثة عشر وثلث - إلى المحاباة - وهي ثلث التركة وثمن
ثلثها ، أعني خمسة عشر - يكون ثمانية أتساع ذلك ، فيصح البيع في ثمانية أتساع العبد
- وهي ستة وعشرون وثلثان - بثمانية أتساع الثمن - وهي ثلاثة عشر وثلث - ويبقى
من العبد تسعه - وهو ثلاثة وثلث - ، إذا ضممت إلى العشرة وضم المجموع إلى الثمن
كان بقدر المحاباة مرتين .
وعلى قول الأكثر ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمة العبد ، يكون المجموع
نصفها وأربعة أتساعها ، فيصح البيع في نصف العبد وأربعة أتساعه بجميع الثمن .
ويبطل في نصف تسعة ، فيكون نصفه في مقابلة الثمن ، وأربعة أتساعه
بالمحاباة ، وذلك ثلث التركة ، ويبقى في يد الوارث خمسة عشر - هي الثمن - ونصف
تسعه واحد وثلثان مع عشرة ، وذلك ضعف المحاباة .
قوله : ( أو ينسب الثمن إلى المثمن ويستخرج قدر المحاباة ، فللورثة
ضعفها من العبد والثمن ، فنقول في الأولى : صح البيع في شئ من العبد
بثلث شئ من الثمن ، فالمحاباة بثلثي شئ ، فللورثة شئ وثلث شئ ،
والشئ من العبد ، فيبطل من الثمن ثلث شئ ، فالثمن في تقدير ثلثي
شئ ، والعبد في تقدير شيئين ، فالشئ خمسة عشر ، فللمشتري خمسة عشر
- هي نصفه - ، ورجع إليه من الثمن خمسة ، وكذا للورثة ) .