تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
أو ننسب الثمن إلى المثمن ونستخرج قدر المحاباة ، فللورثة ضعفها من العبد والثمن ، فنقول : في الأولى : صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن ، فالمحاباة بثلثي شئ ، فللورثة شئ وثلث ، والشئ من العبد فيبطل من الثمن ثلث شئ ، فالثمن في تقدير ثلثي شئ ، والعبد في تقدير شيئين ، فالشئ خمسة عشر . فللمشتري خمسة عشر هي نصفه ورجع إليه من الثمن خمسة ، وكذا للورثة .
شرح
أتساعها أو تنسب الثلث - وهو ثلاثة عشر وثلث - إلى المحاباة - وهي ثلث التركة وثمن ثلثها ، أعني خمسة عشر - يكون ثمانية أتساع ذلك ، فيصح البيع في ثمانية أتساع العبد - وهي ستة وعشرون وثلثان - بثمانية أتساع الثمن - وهي ثلاثة عشر وثلث - ويبقى من العبد تسعه - وهو ثلاثة وثلث - ، إذا ضممت إلى العشرة وضم المجموع إلى الثمن كان بقدر المحاباة مرتين . وعلى قول الأكثر ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمة العبد ، يكون المجموع نصفها وأربعة أتساعها ، فيصح البيع في نصف العبد وأربعة أتساعه بجميع الثمن . ويبطل في نصف تسعة ، فيكون نصفه في مقابلة الثمن ، وأربعة أتساعه بالمحاباة ، وذلك ثلث التركة ، ويبقى في يد الوارث خمسة عشر - هي الثمن - ونصف تسعه واحد وثلثان مع عشرة ، وذلك ضعف المحاباة . قوله : ( أو ينسب الثمن إلى المثمن ويستخرج قدر المحاباة ، فللورثة ضعفها من العبد والثمن ، فنقول في الأولى : صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن ، فالمحاباة بثلثي شئ ، فللورثة شئ وثلث شئ ، والشئ من العبد ، فيبطل من الثمن ثلث شئ ، فالثمن في تقدير ثلثي شئ ، والعبد في تقدير شيئين ، فالشئ خمسة عشر ، فللمشتري خمسة عشر - هي نصفه - ، ورجع إليه من الثمن خمسة ، وكذا للورثة ) .