خمسة أسداسه بالجميع .
وطريق هذا أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته ، فيصح البيع في
مقدار تلك النسبة وهي خمسة أسداسه .
وعلى ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع ، وينسب الثلث إلى
الباقي ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة ، وهو ثلثاه بثلثي الثمن . أو ينسب
الثلث إلى المحاباة ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة .
شرح
في خمسة أسداسه بالجميع ، وطريق هذا أن تنسب الثمن وثلث التركة إلى
قيمته ، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه . وعلى ما
اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي فيصح البيع
في قدر تلك النسبة ، وهو ثلثاه بثلثي الثمن . أو ينسب الثلث إلى المحاباة ،
فيصح البيع في قدر تلك النسبة ) .
أي : لو باع العبد المذكور بخمسة عشر فقد حابى بنصف تركته :
فعلى المختار - وهو الثاني - يصح البيع في ثلثي المبيع بثلثي الثمن ، فتكون
المحاباة حينئذ بالثلث خاصة ، لأن ثلثي الثمن يساويان ثلث المبيع .
وعلى الأول - وهو قول الأكثر - يصح في خمسة أسداس المبيع بجميع الثمن ،
لأن الثمن في مقابل نصف المبيع والثلث محاباة .
وطريق معرفة هذا على القول الأكثر أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمة
المبيع ، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة .
ففي الفرض الأخير : إذا نسبت خمسة عشر هي الثمن ، وعشرة هي ثلث
التركة ، إلى ثلاثين هي قيمة العبد ، كان المجموع خمسة أسداسها ، فيصح البيع في
خمسة أسداسه بكل الثمن .
وفي الفرض الأول : إذا نسبت الثمن وهو عشرة ، وثلث التركة وهو عشرة