تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
خمسة أسداسه بالجميع . وطريق هذا أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته ، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهي خمسة أسداسه . وعلى ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع ، وينسب الثلث إلى الباقي ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة ، وهو ثلثاه بثلثي الثمن . أو ينسب الثلث إلى المحاباة ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة .
شرح
في خمسة أسداسه بالجميع ، وطريق هذا أن تنسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته ، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه . وعلى ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي فيصح البيع في قدر تلك النسبة ، وهو ثلثاه بثلثي الثمن . أو ينسب الثلث إلى المحاباة ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة ) . أي : لو باع العبد المذكور بخمسة عشر فقد حابى بنصف تركته : فعلى المختار - وهو الثاني - يصح البيع في ثلثي المبيع بثلثي الثمن ، فتكون المحاباة حينئذ بالثلث خاصة ، لأن ثلثي الثمن يساويان ثلث المبيع . وعلى الأول - وهو قول الأكثر - يصح في خمسة أسداس المبيع بجميع الثمن ، لأن الثمن في مقابل نصف المبيع والثلث محاباة . وطريق معرفة هذا على القول الأكثر أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمة المبيع ، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة . ففي الفرض الأخير : إذا نسبت خمسة عشر هي الثمن ، وعشرة هي ثلث التركة ، إلى ثلاثين هي قيمة العبد ، كان المجموع خمسة أسداسها ، فيصح البيع في خمسة أسداسه بكل الثمن . وفي الفرض الأول : إذا نسبت الثمن وهو عشرة ، وثلث التركة وهو عشرة
جامع المقاصد — صفحة 145 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث