تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
المراد ب‍ ( الثالثة ) هي ما إذا باع العبد بخمسة عشر وخلف معه عشرة أخرى . وبيانها : أن نقول : صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن هو نصف ما صح من العبد ، فهو نصف شئ ، فالمحاباة بنصف شئ - وهو الزائد على قدر ما صح فيه البيع من الثمن مما صح فيه من العبد - ، فيجب أن يكون للورثة ضعفها ، وهو شئ . وقد حصل لهم بالثمن نصف شئ ، فيجب أن يحصل لهم ذلك من العبد والعشرة ، فيكون العبد والعشرة في تقدير شئ ونصف ، فقسط ذلك يكون ثلاثة . ثم تقسط أربعين عليها ، يكون الواحد ثلاثة عشر وثلثا ، فالشئ ستة وعشرون وثلثان ، وذلك ثمانية أتساع العبد ، ويبقى للورثة منه ومن العشرة نصف شئ - وهو ثلاثة عشر وثلث - ، وحصل لهم من الثمن مثل ذلك ، وهو ضعف المحاباة .
جامع المقاصد — صفحة 150 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث