تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
فإن خلف عشرة أخرى : فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية اتساعه بثمانية اتساع الثمن ، وعلى ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة اتساعه بجميع الثمن ، ويرد نصف تسعة .
شرح
أيضا ، إلى القيمة ، كان المجموع ثلثيها ، فيصح في ثلثيه بكل الثمن . وعلى المختار وهو الثاني - يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة . ففي الفرض الأخير : يسقط خمسة عشر من ثلاثين وينسب الثلث وهو عشرة ، إلى الباقي من المبيع وهو خمسة عشر ، يكون ثلثيه فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن . وفي الفرض الأول : يسقط عشرة من ثلاثين ، وينسب الثلث وهو عشرة إلى الباقي وهو خمسة يكون نصفه ، فيصح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن . ولك طريق آخر على القول المختار ، وهو أن ينسب الثلث إلى المحاباة ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة من المبيع والثمن . ففي الفرض الأول : إذا نسبت عشرة هي الثلث ، إلى المحاباة وهي عشرون ، كانت نصفها ، فيصح البيع في النصف بالنصف . وفي الفرض الأخير : إذا نسبت الثلث وهو عشرة ، إلى المحاباة وهي خمسة عشر ، كانت ثلثيها ، فيصح في الثلثين بالثلثين . قوله : ( فإن خلف عشرة أخرى ، فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن ، وعلى ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة أتساعه بجميع الثمن ويرد نصف تسعه ) . أي : فإن خلف عشرة أخرى مع العبد المذكور وباعه بخمسة عشر ، وهو يساوي ثلاثين ، فقد حابى بثلث تركته وثمن ثلثها . فعلى القول المختار - وهو الثاني - يسقط خمسة عشر من ثلاثين وينسب الثلث وهو - ثلاثة عشر وثلث - إلى الباقي من القيمة - وهو خمسة عشر - يكون ثمانية