فإن خلف عشرة أخرى : فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية اتساعه
بثمانية اتساع الثمن ، وعلى ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة
اتساعه بجميع الثمن ، ويرد نصف تسعة .
شرح
أيضا ، إلى القيمة ، كان المجموع ثلثيها ، فيصح في ثلثيه بكل الثمن .
وعلى المختار وهو الثاني - يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى
الباقي ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة .
ففي الفرض الأخير : يسقط خمسة عشر من ثلاثين وينسب الثلث وهو عشرة ،
إلى الباقي من المبيع وهو خمسة عشر ، يكون ثلثيه فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن .
وفي الفرض الأول : يسقط عشرة من ثلاثين ، وينسب الثلث وهو عشرة إلى
الباقي وهو خمسة يكون نصفه ، فيصح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن .
ولك طريق آخر على القول المختار ، وهو أن ينسب الثلث إلى المحاباة ، فيصح
البيع في قدر تلك النسبة من المبيع والثمن .
ففي الفرض الأول : إذا نسبت عشرة هي الثلث ، إلى المحاباة وهي عشرون ،
كانت نصفها ، فيصح البيع في النصف بالنصف .
وفي الفرض الأخير : إذا نسبت الثلث وهو عشرة ، إلى المحاباة وهي خمسة
عشر ، كانت ثلثيها ، فيصح في الثلثين بالثلثين .
قوله : ( فإن خلف عشرة أخرى ، فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية
أتساعه بثمانية أتساع الثمن ، وعلى ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه
وأربعة أتساعه بجميع الثمن ويرد نصف تسعه ) .
أي : فإن خلف عشرة أخرى مع العبد المذكور وباعه بخمسة عشر ، وهو
يساوي ثلاثين ، فقد حابى بثلث تركته وثمن ثلثها .
فعلى القول المختار - وهو الثاني - يسقط خمسة عشر من ثلاثين وينسب الثلث
وهو - ثلاثة عشر وثلث - إلى الباقي من القيمة - وهو خمسة عشر - يكون ثمانية