تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
نصف شئ من العبد ، فيبطل البيع في مقابلة وهو ربع شئ من الثمن ، فالعبد في تقدير شئ ونصف ، والثمن في تقدير نصف شئ وربع ، فالشئ عشرون . وفي الثالثة : صح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن ، فللورثة مقابل المحاباة شئ من التركة والثمن ، وقد حصل لهم نصف شئ من الثمن ، فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف ، فالشئ ستة وعشرون وثلثان .
شرح
يبقى لهم نصف شئ من العبد ، فيبطل البيع في مقابله - وهو ربع شئ من الثمن - ، فالعبد في تقدير شئ ونصف ، والثمن في تقدير نصف شئ وربع ، فالشئ عشرون ) . المراد ب‍ ( الثانية ) هي ما إذا بيع المذكور بخمسة عشر . وبيانها أن نقول : صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن - هو نصف ما صح من العبد - فهو نصف شئ ، فالمحاباة بنصف شئ وهو ما زاد على قدر الثمن مما صح فيه البيع من العبد ، فيجب أن يكون للورثة شئ ، وهو ضعفها . وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ ، فيبقى لهم نصف شئ يجب أن يرجع إليهم من العبد ، فيبطل فيه البيع ، ويبطل في مقابله من الثمن - وهو ربع شئ فيكون العبد في تقدير شئ ونصف شئ ، فالشئ ثلثاه ، ويكون الثمن في تقدير ثلاثة أرباع شئ ، فالشئ إذن عشرون . قوله : ( وفي الثالثة صح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن ، فللورثة مقابل المحاباة شئ من التركة والثمن ، وقد حصل لهم نصف شئ من الثمن ، فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف ، فالشئ ستة وعشرون وثلثان ) .
جامع المقاصد — صفحة 149 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث