نصف شئ من العبد ، فيبطل البيع في مقابلة وهو ربع شئ من الثمن ،
فالعبد في تقدير شئ ونصف ، والثمن في تقدير نصف شئ وربع ، فالشئ
عشرون .
وفي الثالثة : صح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن ،
فللورثة مقابل المحاباة شئ من التركة والثمن ، وقد حصل لهم
نصف شئ
من الثمن ، فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف ، فالشئ ستة
وعشرون وثلثان .
شرح
يبقى لهم نصف شئ من العبد ، فيبطل البيع في مقابله - وهو ربع شئ من
الثمن - ، فالعبد في تقدير شئ ونصف ، والثمن في تقدير نصف شئ وربع ،
فالشئ عشرون ) .
المراد ب ( الثانية ) هي ما إذا بيع المذكور بخمسة عشر .
وبيانها أن نقول : صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن - هو نصف
ما صح من العبد - فهو نصف شئ ، فالمحاباة بنصف شئ وهو ما زاد على قدر
الثمن مما صح فيه البيع من العبد ، فيجب أن يكون للورثة شئ ، وهو ضعفها .
وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ ، فيبقى لهم نصف شئ يجب أن يرجع
إليهم من العبد ، فيبطل فيه البيع ، ويبطل في مقابله من الثمن - وهو ربع شئ
فيكون العبد في تقدير شئ ونصف شئ ، فالشئ ثلثاه ، ويكون الثمن في تقدير ثلاثة
أرباع شئ ، فالشئ إذن عشرون .
قوله : ( وفي الثالثة صح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من
الثمن ، فللورثة مقابل المحاباة شئ من التركة والثمن ، وقد حصل لهم
نصف شئ من الثمن ، فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف ،
فالشئ ستة وعشرون وثلثان ) .