وبالجملة أربعة وعشرون للورثة غير الموصى له ، والباقي وهو
ثمانية تقسم على سهام الورثة والموصى له ، لكل ابن سهمان ، ولكل من
البنت والأب واحد ، وللموصى له اثنان . فلكل من الابنين في أصل المستثنى
ثمانية ، وفي الباقي سهمان فهي عشرة وللبنت في الأصل أربعة وفي الباقي
سهم ، وللأب كذلك . فللموصى له إذا مثل ما للابن عشرة أسهم إلا ربع
المال ، والربع ثمانية ، يبقي له سهمان أو نقول : ندفع نصيبا من مال ، ثم نسترد
منه ربع المال ، يبقي مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، فهي ثلاثة
تصير بعد الجبر مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء
وخمسا .
فإذا بسطت صارت ستة عشر والنصيب خمسة نسترد منه أربعة
هي ربع المال ، يبقي للموصى له سهم ، ولكل ابن خمسة ولكل من البنت
والأب اثنان ونصف . فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين وثلاثين والنصيب عشرة .
ب : لو أوصى له بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع المال فالوصية
شرح
قوله : ( أو نقول : ندفع نصيبا من مال ثم نسترد منه ربع المال ، يبقى
مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة تصير بعد الجبر
مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء ، فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا ) .
إنما كان المال معادلا لثلاثة أنصباء وخمس ، لأنك إذا بسطت المال من جنس
الكسر كان المجموع خمسة ، وأجزاء المال أربعة أخماسها فمعادلة أربعة أخماس أربعة
أنصباء ، وذلك ثلاثة أنصباء وخمس نصيب .
وإن شئت ضربت أجزاء المال - وهي أربعة - في المعادل الآخر - وهو أربعة -
تبلغ ستة عشر ، نقسمها على خمسة تبلغ ثلاثة وخمسا فيه معادل المال ، وذلك ظاهر .
قوله : ( لو أوصى بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع ، فالوصية