تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
وبالجملة أربعة وعشرون للورثة غير الموصى له ، والباقي وهو ثمانية تقسم على سهام الورثة والموصى له ، لكل ابن سهمان ، ولكل من البنت والأب واحد ، وللموصى له اثنان . فلكل من الابنين في أصل المستثنى ثمانية ، وفي الباقي سهمان فهي عشرة وللبنت في الأصل أربعة وفي الباقي سهم ، وللأب كذلك . فللموصى له إذا مثل ما للابن عشرة أسهم إلا ربع المال ، والربع ثمانية ، يبقي له سهمان أو نقول : ندفع نصيبا من مال ، ثم نسترد منه ربع المال ، يبقي مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، فهي ثلاثة تصير بعد الجبر مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا . فإذا بسطت صارت ستة عشر والنصيب خمسة نسترد منه أربعة هي ربع المال ، يبقي للموصى له سهم ، ولكل ابن خمسة ولكل من البنت والأب اثنان ونصف . فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين وثلاثين والنصيب عشرة .
ب : لو أوصى له بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع المال فالوصية
شرح
قوله : ( أو نقول : ندفع نصيبا من مال ثم نسترد منه ربع المال ، يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة تصير بعد الجبر مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء ، فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا ) . إنما كان المال معادلا لثلاثة أنصباء وخمس ، لأنك إذا بسطت المال من جنس الكسر كان المجموع خمسة ، وأجزاء المال أربعة أخماسها فمعادلة أربعة أخماس أربعة أنصباء ، وذلك ثلاثة أنصباء وخمس نصيب . وإن شئت ضربت أجزاء المال - وهي أربعة - في المعادل الآخر - وهو أربعة - تبلغ ستة عشر ، نقسمها على خمسة تبلغ ثلاثة وخمسا فيه معادل المال ، وذلك ظاهر . قوله : ( لو أوصى بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع ، فالوصية