ويشتمل هذا البحث على مقامات :
الأول : إذا كان الاستثناء من أصل المال ، وفيه مسائل :
أ : لو ترك أبا وابنين وبنتا ، وأوصى لأجنبي بمثل نصيب
الابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة لكل من الأب والبنت سهم ، ولكل
ابن سهمان . فتضيف سهمين للأجنبي فتضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين
وثلاثين تعطي كل ابن ثمانية ، لأنها الربع المستثنى ، وتعطي البنت بحساب
ذلك من هذا الاستثناء أربعة ، وللأب أربعة .
شرح
قوله : ( ويشتمل هذا البحث على مقامات ، إذا كان الاستثناء من
أصل المال ، وفيه مسائل : لو ترك أبا وابنين وبنتا ، وأوصى لأجنبي بمثل
نصيب ابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة ، لكل من الأب والبنت سهم ،
ولكل ابن سهمان فنضيف سهمين للأجنبي ، فنضرب الثمانية في أربعة يصير
اثنين وثلاثين ويعطى كل ابن ثمانية ، لأنها الربع المستثنى ، وتعطى البنت
بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة . . . ) .
أنما كانت الفريضة من ستة ، لأنها مخرج السدس نصيب الأب ، والباقي وهو
خمسة بقدر سهام الابنين والبنت .
وقوله : ( ويعطى كل ابن ثمانية ، لأنها الربع المستثنى تنقيحه : إن الوصية بمثل
نصيب ابن إلا ربع المال وكل ابن صالح لأن يكون هو الموصي بمثل نصيبه ، فيدفع
إليه ربع المال وتعطى البنت بحساب نصيب الابن من هذا الاستثناء ، أو بحساب
نصيبها من هذا الاستثناء ، على ما ذكرناه من الاحتمالين في المشار إليه بذلك في
القاعدة .