ولو كان قيمته مائتين والتركة مائة ، عتق أجمع وأخذ خمسين .
ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ، ثم أعتق أحدهما ووهبه
الآخر ، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه عتق ثلثا المعتق ، إلا أن يجيز
الموالي ، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة ، فيعتق منه ثمانية اتساعه ، ويبقى
تسعة وثلث أخيه للمولى .
ويحتمل عتق جميعه ويرث أخاه ، لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي
التركة ، فتنفذ إجازته في عتق باقيه ، فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث .
شرح
وقال أبو يوسف ومحمد : يرث نصف نفسه ونصف المائتين ، ويحتسب بقيمة نصفه
الباقي من ميراثه .
قوله : ( ولو كان قيمته مائتين والتركة مائة عتق أجمع وأخذ خمسين ) .
الحكم عندنا ظاهر ، وقال أبو حنيفة : يعتق منه نصفه ، لأنه قدر ثلث التركة ،
ويسعى في قيمة باقيه ولا يرث ، لأن المستسعى عنده كالعبد لا يرث إلا في أربعة
مواضع ، ولا مهم لنا في بيانها .
قوله : ( ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ، ثم أعتق أحدهما
ووهبه الآخر ، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه ، عتق ثلثا المعتق ، إلا أن
يجيز المولى ، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة فيعتق منه ثمانية أتساعه ويبقى
تسعة وثلث أخيه للمولى . ويحتمل عتق جميعه ويرث أخاه ، لأنه بالإعتاق
يصير وارثا لثلثي التركة ، فتنفذ إجازته في عتق باقيه ، فتكمل له الحرية ثم
يكمل له الميراث ) .
لو اشترى المريض ابني عم له بألف مثلا لا يملك سواها ، ثم أعتق أحدهما
ووهبه الآخر ، ولم يخلف وارثا سواهما مع مولى نعمته ، عتق من المعتق قدر الثلث وهو
ثلثاه .