تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ولو طلق أربعا ونكح بعد العدة أربعا ، ودخل ثم مات ورث الثمان نصيب الزوجية بالسوية . وكذا لو طلق الأواخر وتزوج أربعا غيرهن ورثه الجميع ، وهكذا . ولو أعتق أمته في مرض الموت ، وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد ،
شرح
وإن كان بعدها وقبل الحول فالأقرب عند المصنف انتفاء الإرث فيهما ، ولم يتعرض الشارحان لحكمهما لأنهما لم يجعلا هما في حيز الأقرب ، وظاهر الحال أنهما وما قبلهما في حيزه ، وكلام التذكرة ينبه على ذلك ( 1 ) . ووجه القرب انتفاء التهمة ، وقصد الإضرار يمنع الإرث ، لانتفائه بدون ذلك ، ولسبق الحكم بعدم إرثهما ، لاستمرار المانع بعد العدة الرجعية ، فثبوته بالإسلام والعتق بعد ذلك يحتاج إلى دليل . ويحتمل الثبوت ، وحكاه في التذكرة قولا في الأمة ، لتناول النصوص لها بعد زوال المانع ، وعدم التناول معه لا يقتضي المنع من التناول بعد زواله ، والاستصحاب حجة إذا لم يعارضه ظاهر النص من عموم ونحوه ، ولا أرى هذا الوجه بذلك البعيد . قوله : ( ولو طلق أربعا ، ونكح بعد العدة أربعا ، فدخل ثم مات ، ورث الثمان نصيب الزوجية بالسوية . وكذا لو طلق الأواخر وتزوج أربعا غيرهن ورثه الجميع ، وهكذا ) . المراد : أنه تزوج أربعة غيرهن ودخل ، وتحقق الموت على وجه اقتضى إرث الجميع ، بأن لم يتجاوز الحول من حين الطلاق الأول . ومعنى قوله : ( وهكذا أنه لو طلق الأواخر ونكح غيرهن على الوجه المعتبر تحقق الإرث أيضا ، والمستند عموم النصوص المتناولة لذلك . قوله : ( ولو أعتق أمته وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد ، وورثت إن
هامش
( 1 ) التذكرة : 2 : 519 .