ولو طلق أربعا ونكح بعد العدة أربعا ، ودخل ثم مات ورث الثمان
نصيب الزوجية بالسوية . وكذا لو طلق الأواخر وتزوج أربعا غيرهن ورثه
الجميع ، وهكذا .
ولو أعتق أمته في مرض الموت ، وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد ،
شرح
وإن كان بعدها وقبل الحول فالأقرب عند المصنف انتفاء الإرث فيهما ، ولم
يتعرض الشارحان لحكمهما لأنهما لم يجعلا هما في حيز الأقرب ، وظاهر الحال أنهما وما
قبلهما في حيزه ، وكلام التذكرة ينبه على ذلك ( 1 ) .
ووجه القرب انتفاء التهمة ، وقصد الإضرار يمنع الإرث ، لانتفائه بدون ذلك ،
ولسبق الحكم بعدم إرثهما ، لاستمرار المانع بعد العدة الرجعية ، فثبوته بالإسلام والعتق
بعد ذلك يحتاج إلى دليل .
ويحتمل الثبوت ، وحكاه في التذكرة قولا في الأمة ، لتناول النصوص لها بعد
زوال المانع ، وعدم التناول معه لا يقتضي المنع من التناول بعد زواله ، والاستصحاب
حجة إذا لم يعارضه ظاهر النص من عموم ونحوه ، ولا أرى هذا الوجه بذلك البعيد .
قوله : ( ولو طلق أربعا ، ونكح بعد العدة أربعا ، فدخل ثم مات ، ورث
الثمان نصيب الزوجية بالسوية . وكذا لو طلق الأواخر وتزوج أربعا غيرهن
ورثه الجميع ، وهكذا ) .
المراد : أنه تزوج أربعة غيرهن ودخل ، وتحقق الموت على وجه اقتضى إرث
الجميع ، بأن لم يتجاوز الحول من حين الطلاق الأول .
ومعنى قوله : ( وهكذا أنه لو طلق الأواخر ونكح غيرهن على الوجه المعتبر
تحقق الإرث أيضا ، والمستند عموم النصوص المتناولة لذلك .
قوله : ( ولو أعتق أمته وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد ، وورثت إن
هامش
( 1 ) التذكرة : 2 : 519 .