شرح
فاختار سلار ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) كونه من الأصل مطلقا ، سواء كان الوارث أو
لأجنبي ، وسواء كان متهما أو لا ، لعموم : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 3 ) .
وقال الصدوق : إنه من الثلث إذا كان للوارث ( 4 ) ، ولم يقيد بالتهمة .
وقال الشيخ في النهاية ( 5 ) ، وابن البراج : إنه من الأصل مع العدالة وانتفاء
التهمة ، ومن الثلث بدونهما ، سواء الوارث والأجنبي .
وقال المفيد : إنه ماض من الأصل بالشرطين السابقين بالنسبة إلى الوارث
والأجنبي إذا أقر بوديعة ، وأطلق في الإقرار بالدين كونه ماضيا من الأصل ( 6 ) .
وقال ابن حمزة : أنه ماض من الأصل بالنسبة إلى الأجنبي مطلقا ، وبالنسبة
إلى الوارث من الثلث إن كان متهما ( 7 ) .
وذهب المحقق نجم الدين إلى أنه مع التهمة من الثلث مطلقا ، ولا معها من
الأصل مطلقا ( 8 ) ، واختاره المصنف ، وهو الأصح ، لنا على النفوذ من الأصل مع عدم
التهمة عموم قوله عليه السلام : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 9 ) وإجماع المسلمين
على نفوذ إقرار العاقل ، وعلى النفوذ معها بالنسبة إلى الوارث والأجنبي صحيحة
منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته
هامش
( 1 ) المراسم : 317 .
( 2 ) السرائر : 391 .
( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 223 حديث 104
( 4 ) المقنع : 47 .
( 5 ) النهاية : 618 .
( 6 ) المقنعة : 100 .
( 7 ) الوسيلة : 413 .
( 8 ) الشرائع 3 : 152 .
( 9 ) عوالي اللآلي 1 : 223 حديث 104 .