تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
فاختار سلار ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) كونه من الأصل مطلقا ، سواء كان الوارث أو لأجنبي ، وسواء كان متهما أو لا ، لعموم : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 3 ) . وقال الصدوق : إنه من الثلث إذا كان للوارث ( 4 ) ، ولم يقيد بالتهمة . وقال الشيخ في النهاية ( 5 ) ، وابن البراج : إنه من الأصل مع العدالة وانتفاء التهمة ، ومن الثلث بدونهما ، سواء الوارث والأجنبي . وقال المفيد : إنه ماض من الأصل بالشرطين السابقين بالنسبة إلى الوارث والأجنبي إذا أقر بوديعة ، وأطلق في الإقرار بالدين كونه ماضيا من الأصل ( 6 ) . وقال ابن حمزة : أنه ماض من الأصل بالنسبة إلى الأجنبي مطلقا ، وبالنسبة إلى الوارث من الثلث إن كان متهما ( 7 ) . وذهب المحقق نجم الدين إلى أنه مع التهمة من الثلث مطلقا ، ولا معها من الأصل مطلقا ( 8 ) ، واختاره المصنف ، وهو الأصح ، لنا على النفوذ من الأصل مع عدم التهمة عموم قوله عليه السلام : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 9 ) وإجماع المسلمين على نفوذ إقرار العاقل ، وعلى النفوذ معها بالنسبة إلى الوارث والأجنبي صحيحة منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته
هامش
( 1 ) المراسم : 317 . ( 2 ) السرائر : 391 . ( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 223 حديث 104 ( 4 ) المقنع : 47 . ( 5 ) النهاية : 618 . ( 6 ) المقنعة : 100 . ( 7 ) الوسيلة : 413 . ( 8 ) الشرائع 3 : 152 . ( 9 ) عوالي اللآلي 1 : 223 حديث 104 .