پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 91

پدیدآورندگان:

ص۹۱
ولو باع عين ماله من وارثه بمثل المثل نفذ .
ي : في اشتراط التعيين إشكال ،
شرح
بقدر الثلث فهو من صور الوجهين في اعتبار الإجازة . وإن زاد فلا بحث في التوقف على الإجازة ، مع احتمال المنع من بيع ما زاد على الثلث مؤجلا بكل تقدير ، لما فيه من الإضرار بالورثة بمنعهم من التركة إلى الأجل . وفيه ضعف ، وإلا لم تصح الوصية بمنافع التركة مدة لا تزيد على الثلث ، واعلم أن الحكم في هذه المسألة مستفاد مما قبلها . قوله : ( ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ ) . إذ لا مانع ، وقال أبو حنيفة : أنه وصية يتوقف على إجازة الورثة ( 1 ) . قوله : ( ي : في اشتراط التعيين إشكال ) . ينشأ : من أنها تمليك فيمتنع وقوعه لمجهول ، ومن الإطباق على صحة الوصية لفقير وفقيرين ، ولأصالة عدم الاشتراط ، وباب الوصية أوسع من غيره في احتمال الجهالة ، والأصح عدم الاشتراط . ولا يخفى أنه كما لا يشترط التعيين لا تصح الوصية مع الإبهام ، فلو أوصى لأحد هذين قاصدا به أحدهما مبهما لم تصح قطعا ، لامتناع صرف الوصية إلى المبهم ، أما إذا قصد أيهما كان فإنها تصح على الأصح . ولو قصد الواحد ولم يرد معينا ، ولا مقيدا بعدم التعيين ، ولا أيهما كان بل واحدا هو غير معين يمكن تعيينه بعد ذلك ، وهو مراد المصنف هنا ، كما لو طلق واحدة من نسائه ولم يرد معينة ، فإنه على القول به تطلق واحدة ثم يعينها بعد ذلك ، إذ نمنع إيقاع الطلاق على الأمر الكلي من الزوجات ، إذ لا يقع الطلاق إلا على فرد . وفي صحة هذا إشكال ، والقول بصحته بعيد جدا ، لكن الاحتمالات الثلاثة إنما
پاورقی
( 1 ) الوجيز 1 : 271 .