ج : لو أوصى لحمل امرأة من زوجها
فنفاه باللعان بطلت على
إشكال ، وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معين فكذبت النسبة ، والأقرب
البطلان مع تعلق غرضه بها .
شرح
الذمة ، وكلاهما ضعيف .
قوله : ( ج : لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت
على إشكال ) .
ينشأ : من انتفاء الحمل باللعان ، والوصية له مقيدة بكونه من الزوج . ومن أنه
عند الوصية كان حملا من الزوج للحاقه به ، وإنما انتفى باللعان ، ولا يلزم من انتفائه
باللعان انتفاء الاستحقاق الثابت قبل ذلك ، ولأن الموصي قصده بالوصية ، لأنه بنى على
الظاهر حينئذ .
ويضعف بأن اللعان يقتضي الكشف عن نفي نسبه من حين تكونه ، وكونه حملا
من الزوج قبل اللعان ظاهرا غير كاف في الاستحقاق إذا تبين انتفاؤه عنه ، والوصية
منوطة بكونه منه . وقصد الموصي إياه بالوصية إنما كان من هذه الجهة كما دل عليه
اللفظ ، وقد حكم بانتفائها فالأصح البطلان .
قوله : ( وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معين فكذبت النسبة ،
والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها ) .
أي : وكذا الإشكال في البطلان وعدمه لو أوصى لولد فلان هذا ، وأشار به إلى
معين فكذبت النسبة عليه وتبين أنه ولد غيره . ومنشؤه : من وجود النسبة والإشارة ،
فيحتمل تغليب الإشارة لقوتها ، ولأن النسبة ربما كانت للتعريف والتميز ، ويحتمل
اعتبارها لإناطة الوصية بالأمرين معا .
ووجه القرب فيما قربه المصنف : أنه مع تعلق الغرض بالنسبة إنما أوصى للمعين مع
صدقها عليه فلا يستحق بدونها بخلاف ما إذا دلت القرينة على عدم تعلق الغرض