تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

ج : لو أوصى لحمل امرأة من زوجها

فنفاه باللعان بطلت على إشكال ، وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معين فكذبت النسبة ، والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها .
شرح
الذمة ، وكلاهما ضعيف . قوله : ( ج : لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال ) . ينشأ : من انتفاء الحمل باللعان ، والوصية له مقيدة بكونه من الزوج . ومن أنه عند الوصية كان حملا من الزوج للحاقه به ، وإنما انتفى باللعان ، ولا يلزم من انتفائه باللعان انتفاء الاستحقاق الثابت قبل ذلك ، ولأن الموصي قصده بالوصية ، لأنه بنى على الظاهر حينئذ . ويضعف بأن اللعان يقتضي الكشف عن نفي نسبه من حين تكونه ، وكونه حملا من الزوج قبل اللعان ظاهرا غير كاف في الاستحقاق إذا تبين انتفاؤه عنه ، والوصية منوطة بكونه منه . وقصد الموصي إياه بالوصية إنما كان من هذه الجهة كما دل عليه اللفظ ، وقد حكم بانتفائها فالأصح البطلان . قوله : ( وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معين فكذبت النسبة ، والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها ) . أي : وكذا الإشكال في البطلان وعدمه لو أوصى لولد فلان هذا ، وأشار به إلى معين فكذبت النسبة عليه وتبين أنه ولد غيره . ومنشؤه : من وجود النسبة والإشارة ، فيحتمل تغليب الإشارة لقوتها ، ولأن النسبة ربما كانت للتعريف والتميز ، ويحتمل اعتبارها لإناطة الوصية بالأمرين معا . ووجه القرب فيما قربه المصنف : أنه مع تعلق الغرض بالنسبة إنما أوصى للمعين مع صدقها عليه فلا يستحق بدونها بخلاف ما إذا دلت القرينة على عدم تعلق الغرض