ولو قال : على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى ، وكذا الوقف .
ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ، سواء كان ذكرا أو أنثى ،
صغيرا أو كبيرا ، غنيا أو فقيرا ، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم ،
بعيدا كان أو قريبا بالسوية .
وقيل : لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الإسلام ، ومعناه
الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فروعه ، ولا يرتقي إلى آباء الشرك ، ولا
يعطى الكافر ، وكذا لو قال : لقرابة فلان .
شرح
تكون بينهم على كتاب الله " ( 1 ) ضعيفة بسهل بن زياد ومهجورة .
قوله : ( ولو قال : على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى ) .
لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث ، والمتبادر من هذا اللفظ في الاستعمال هو هذا
المعنى .
قوله : ( وكذا الوقف ) .
المراد به التساوي في المتعدد مع الإطلاق ، واتباع التقييد بالتفضيل ولو بقوله
على كتاب الله في أن للذكر ضعف الأنثى .
قوله : ( ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ، ذكرا كان أو أنثى ،
صغيرا أو كبيرا ، غنيا أو فقيرا ، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم ، بعيدا
كان أو قريبا بالسوية ، وقيل : لمن يتقرب إليه إلى آخر أب ، أو أم له في
الإسلام ، ومعناه : الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فروعه . ولا يرتقى
إلى آباء الشرك ، ولا يعطى الكافر ، وكذا لو قال : لقرابة فلان ) .
لا خلاف بين العلماء في صحة الوصية للقرابة ، إنما الخلاف في أن القرابة من هم ؟
فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : هم كل من يعرف في العادة بأنه من قرابته ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 45 حديث 1 ، الفقيه 4 : 155 حديث 536 ، التهذيب 9 : 214 حديث 846 .