للموصى له الثالث ، وذلك اثنان ، فيبقى أربعة ، فزدها على ثلثي المال ، وذلك
ألف وأربعون ، فيصير ألفا وأربعة وأربعين .
فاقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر ، فيخرج من القسمة ثمانية
وخمسون كما خرج النصيب أولا ، فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون ، وللأب
مائة وأربعة وسبعون ، وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون ، وللإبنين أربعمائة وأربعة
وستون .
شرح
وعشرون - فأعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث - وذلك اثنان - فيبقى
أربعة ، فزدها على ثلثي المال - وذلك ألف وأربعون - فيصير ألفا وأربعة
وأربعين ، فاقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر ، فيخرج من القسمة ثمانية
وخمسون كما خرج النصيب أولا ، فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون وللأب
مائة وأربعة وسبعون ، وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون ، وللإبنين أربعمائة
وأربعة وستون ) .
إنما كان لصاحب المثل ما ذكر ، لأن له مثل نصيب الابن أربعة أنصباء ،
والنصيب ثمانية وخمسون ، وإنما كان نصيب البنت الملقى من سدس المال مائة وستة
عشر ، لأن لها نصيبين .
وإنما كان نصيب الأم مائة وأربعة وسبعين ، لأن لها ثلاثة أنصباء ، وأشار بذلك
في قوله : ( فاعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث ) إلى ما يبقى من الثلث بعد القاء
الوصايا الثلاث وهو ستة أسهم وإن لم يكن مذكورا في العبارة إلا أنه معلوم ، وكان
حقه أن يقول : للموصى له الرابع ، لأنه قد تقدمه ثلاثة أخر .
ولا يخفى أن ألفا وأربعة وأربعين إذا قسمت على ثمانية عشر خرج من القسمة
ثمانية وخمسون ، فيكون النصيب منها ثمانية وخمسين ، كما ذكر أولا في القلب والتحويل ،
فيقسم على ما ذكره .