تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
وبعد ذلك تجعل التركة شيئا لمكان الوصايا المجهولة ، ثم تأخذ سدس الأصل - وهو سدس شئ - فتلقي منه ما ذكره لتحصيل التكملة الأولى في الوصية ، فإن المراد بها فضل السدس على نصيب البنت ، وكذا تأخذ خمس الأصل أيضا وتفعل ما ذكره للتكملة الثانية ، وتأخذ مثل نصيب ابن وهو أربعة أنصباء ، للموصى له بمثل نصيب ابن . ولا يتعين أخذه بعد التكملتين وإن أفاد العطف بثم في العبارة الترتيب ، فإنه يمكن أخذه قبلهما ، فإذا أخذت التكملتين والأنصباء الأربعة فاجمعها لتعلم كم بقي من الثلث بعدها فتأخذ ثلاثة ، وهو المراد بقوله : ( ثم أجمع ذلك كله ) ، فالتكملة الأولى سدس شئ إلا نصيبين ، والتكملة الثانية خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء ، ومجموعهما خمس شئ وسدس شئ ، إلا خمسة أنصباء . فإذا لحقت أربعة أنصباء الموصى له بالمثل صار المجموع خمس شئ وسدس شئ إلا نصيبا ، ومخرج الخمس والسدس ثلاثون ، ومجموعهما أحد عشر - هي ثلث وثلث عشر - فيكون مجموع ذلك ثلثا وثلث عشر إلا نصيبا ، فالباقي من الثلث نصيب إلا ثلث عشر شئ ، فخذ ثلثه للموصى له الرابع ، وهو ثلث نصيب إلا تسع عشر شئ ، فإن ثلث الاستثناء - أعني ثلث عشر شئ - تسع عشر شئ ، فيبقى من الثلث ثلثا نصيب إلا تسعي عشر شئ ، فزده على ثلثي المال وهو ثلثا شئ . ومخرج تسع عشر تسعون مضروب تسعة في عشرة ، فيصير جميع ما معك ثلثي شئ وثلثي نصيب إلا تسعي عشر شئ . والثلثان ستون جزءا من تسعين جزءا من شئ ، فإذا نقصنا تسعي عشر شئ - وهما جزءان من تسعين ، وهما المستثنيان من ثلثي النصيب - بقي ثمانية وخمسون جزءا من شئ ، وثلثا نصيب يعدل أنصباء الورثة - وهي ثمانية عشر - ، فألق المشترك - وهو ثلثا نصيب من أحد المتعادلين بمثلهما من المعادل الآخر - يبقى سبعة عشر نصيبا وثلث نصيب ، ويعدل ثمانية وخمسين جزءا من تسعين