يد : لو أوصى بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعبة تخرج من
الثلث لجماعة ، وبسط الباقي على تلك النسبة ، فابسط الشئ على أقل عدد
تحصل فيه تلك الأجزاء ، مثلا لو أوصى لزيد بثلث عبد ، ولآخر بربعه ،
ولثالث بسدسه ، والفاضل بينهم على النسبة ، بسطت العبد اتساعا ، فإن
الأجزاء تخرج من اثني عشر ، للأول أربعة ، وللثاني ثلاثة وللثالث اثنان ،
الجميع تسعة . وكذا الفاضل ، فتبسط العبد اتساعا ، للأول منها أربعة ، وللثاني
ثلاثة ، وللثالث اثنان .
شرح
قوله : ( لو أوصى بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعبة يخرج من
الثلث لجماعة ، وبسط الباقي على تلك النسبة ، فابسط الشئ على أقل عدد
تحصل منه تلك الأجزاء . مثلا لو أوصى لزيد بثلث عبد ، ولآخر بربعه ، ولثالث
بسدسه ، والفاضل بينهم على النسبة ، بسطت العبد أتساعا ، فإن الأجزاء
تخرج من اثني عشر للأول أربعة ، وللثاني ثلاثة ، وللثالث اثنان ، الجميع
تسعة ، وكذا الفاضل فتبسط العبد أتساعا ، للأول منها أربعة ، وللثاني ثلاثة ،
وللثالث اثنان ) .
أراد بالأجزاء المختلفة مثل الثلث والربع والسدس وما جرى هذا المجرى ،
والجار والمجرور في قوله : ( من شئ ) صفة لأجزاء ، فمتعلق الجار محذوف ، وقوله : ( غير
مستوعبة ) صفة أخرى له ، والضمير في : ( يخرج ) يعود إلى شئ ، والجملة الفعلية صفة
له ، وفي الفصل بينها وبين الموصوف بقوله : ( غير مستوعبة ) قبح ، لأنه أجنبي ، لوقوعه
صفة للأجزاء .
ولو سكت عن قوله : ( يخرج من الثلث ) لتم المراد ، إذ الكلام في الوصية على
تقدير نفوذها : إما بخروجها من الثلث ، أو بإجازة الوارث ، وقوله : ( وبسط
الباقي ) معطوف على المجرور في قوله : ( بأجزاء ) أي : أوصى بأجزاء وببسط الباقي