تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
يد : لو أوصى بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعبة تخرج من الثلث لجماعة ، وبسط الباقي على تلك النسبة ، فابسط الشئ على أقل عدد تحصل فيه تلك الأجزاء ، مثلا لو أوصى لزيد بثلث عبد ، ولآخر بربعه ، ولثالث بسدسه ، والفاضل بينهم على النسبة ، بسطت العبد اتساعا ، فإن الأجزاء تخرج من اثني عشر ، للأول أربعة ، وللثاني ثلاثة وللثالث اثنان ، الجميع تسعة . وكذا الفاضل ، فتبسط العبد اتساعا ، للأول منها أربعة ، وللثاني ثلاثة ، وللثالث اثنان .
شرح
قوله : ( لو أوصى بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة ، وبسط الباقي على تلك النسبة ، فابسط الشئ على أقل عدد تحصل منه تلك الأجزاء . مثلا لو أوصى لزيد بثلث عبد ، ولآخر بربعه ، ولثالث بسدسه ، والفاضل بينهم على النسبة ، بسطت العبد أتساعا ، فإن الأجزاء تخرج من اثني عشر للأول أربعة ، وللثاني ثلاثة ، وللثالث اثنان ، الجميع تسعة ، وكذا الفاضل فتبسط العبد أتساعا ، للأول منها أربعة ، وللثاني ثلاثة ، وللثالث اثنان ) . أراد بالأجزاء المختلفة مثل الثلث والربع والسدس وما جرى هذا المجرى ، والجار والمجرور في قوله : ( من شئ ) صفة لأجزاء ، فمتعلق الجار محذوف ، وقوله : ( غير مستوعبة ) صفة أخرى له ، والضمير في : ( يخرج ) يعود إلى شئ ، والجملة الفعلية صفة له ، وفي الفصل بينها وبين الموصوف بقوله : ( غير مستوعبة ) قبح ، لأنه أجنبي ، لوقوعه صفة للأجزاء . ولو سكت عن قوله : ( يخرج من الثلث ) لتم المراد ، إذ الكلام في الوصية على تقدير نفوذها : إما بخروجها من الثلث ، أو بإجازة الوارث ، وقوله : ( وبسط الباقي ) معطوف على المجرور في قوله : ( بأجزاء ) أي : أوصى بأجزاء وببسط الباقي