ولو أوصى بالفاضل لغير هم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق
التسعة مع اثني عشر فيها تصير ستة وثلاثين ، للأوائل سبعة وعشرون
وللأواخر تسعة .
يه : لو أوصى له بمثل أحد بنيه الستة ، ولآخر بثلث ما يبقى من
الربع بعد النصيب ، ولثالث بنصف ما يبقي من الثلث بعد الوصيتين . فخذ
ربع مال وانقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلا نصيبا ، أنقص ثلثه
للثاني وذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب ، يبقى من الربع سدس مال
إلا ثلثي نصيب زد عليه نصف سدس المال ، لأن الربع إذا زدت عليه نصف
سدس تصير ثلثا ، فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث ، فيكون
ربع مال إلا ثلثي نصيب ،
شرح
واعلم أن قول المصنف : ( وفق التسعة مع اثني عشر ) يقتضي أن يكون المعتبر
توافق السهام والفريضة ، وليس كذلك ، إذ المعتبر هو توافق النصيب والسهام أو
تباينها ، وإن كان في هذا الموضع توافق النصيب والسهام يلزمه توافق السهام
والفريضة . ولعل المصنف إنما اعتبره هنا للتلازم ، إلا أن الأحسن الجري على القاعدة
التي لا تنخرم .
قوله : ( لو أوصى له بمثل أحد بنيه الستة ، ولآخر بثلث ما يبقى من
الربع بعد النصيب ، ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين ، فخذ
ربع مال وانقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلا نصيبا ، أنقص ثلثه
للثاني - وذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب - يبقى من الربع سدس
مال إلا ثلثي نصيب ، زد عليه نصف سدس المال ، لأن الربع إذا زدت عليه
نصف سدس يصير ثلثا ، فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث ،
فيكون ربع مال إلا ثلثي نصيب .