تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ولو أوصى بالفاضل لغير هم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق التسعة مع اثني عشر فيها تصير ستة وثلاثين ، للأوائل سبعة وعشرون وللأواخر تسعة .
يه : لو أوصى له بمثل أحد بنيه الستة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب ، ولثالث بنصف ما يبقي من الثلث بعد الوصيتين . فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلا نصيبا ، أنقص ثلثه للثاني وذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب ، يبقى من الربع سدس مال إلا ثلثي نصيب زد عليه نصف سدس المال ، لأن الربع إذا زدت عليه نصف سدس تصير ثلثا ، فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث ، فيكون ربع مال إلا ثلثي نصيب ،
شرح
واعلم أن قول المصنف : ( وفق التسعة مع اثني عشر ) يقتضي أن يكون المعتبر توافق السهام والفريضة ، وليس كذلك ، إذ المعتبر هو توافق النصيب والسهام أو تباينها ، وإن كان في هذا الموضع توافق النصيب والسهام يلزمه توافق السهام والفريضة . ولعل المصنف إنما اعتبره هنا للتلازم ، إلا أن الأحسن الجري على القاعدة التي لا تنخرم . قوله : ( لو أوصى له بمثل أحد بنيه الستة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب ، ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين ، فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلا نصيبا ، أنقص ثلثه للثاني - وذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب - يبقى من الربع سدس مال إلا ثلثي نصيب ، زد عليه نصف سدس المال ، لأن الربع إذا زدت عليه نصف سدس يصير ثلثا ، فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث ، فيكون ربع مال إلا ثلثي نصيب .
جامع المقاصد — صفحة 346 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث