أو تضرب الثمانية والأربعة الأخماس الذي هو النصيب في مخرج
المال وهو خمسة تصير أربعة وأربعين ، ومنها تصح . والنصيب أجزاء المال الذي
هو أربعة ، ولو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول .
يب : لو أوصى بمثل أحد بنيه الأربعة ، ولآخر بنصف باقي الثلث
بعد النصيب ، فخذ ثلث مال وانقص منه نصيبا ، يبقى ثلث مال إلا نصيبا ، تنقص
نصفه للثاني ، يبقى من الثلث سدس مال إلا نصف نصيب ، تزيده على ثلثي
المال يصير خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب يعدل أنصباء البنين ، فأجبر
ذلك يكون خمسة أسداس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا ، فكمل المال بأن
تزيد على ما معك خمسه ، تصير مالا يعدل خمسة أنصباء وخمسي نصيب ،
فابسطها أخماسا تكون سبعة وعشرين ، والنصيب خمسة .
شرح
وإن شئت ضربت الانصباء الستة وثلاثة أرباع النصيب في مخرج أجزاء المال
بعد الجبر ، وذلك أربعة ، فإنها ثلاثة أرباع مال ، ومخرج الربع أربعة ، وتجعل حاصل
الضرب هو المال ، والنصيب عدد ما كان بقي معك من أجزاء المال بالقلب والتحويل .
وهذا الطريق يطرد في جميع المسائل ، حتى أنه لو انتهى العمل إلى أن يكون
المعادل أزيد من مال - كما في السابقة - ، فإن المعادل مال وسدس ثمن مال ، فإنك تضرب
المعادل الآخر - وهو ثمانية وربع - في مخرج المال - وهو ثمانية وأربعون - وتجعل حاصل
الضرب هو المال ، والنصيب عدد ما كان معك من أجزاء المال ، وهو تسعة وأربعون .
قوله : ( ولو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول ) .
وذلك لأنه بعد الجبر يكون أربعة أخماس مال يعدل أربعة أنصباء وأربعة
أخماس نصيب ، فإذا كملت المال بأن زدت على ما معك ربعه كان مالا يعدل ستة
أنصباء ، فالفريضة من ستة .
وإن تركت التكميل ، وضربت الانصباء الأربعة وأربعة الأخماس في مخرج