تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
يج : لو ترك أبوين وابنين وبنتين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن ، ولآخر بتكملة السدس بنصيب بنت ولآخر بتكملة الخمس بنصيب الأم ، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا ، فالمسألة من ثمانية عشر ، للأبوين ستة ، وللإبنين ثمانية ، للبنتين أربعة . ثم تجعل التركة شيئا ، ثم تأخذ السدس وهو سدس شئ فتلقي منه نصيب إحدى البنتين ، وذلك سهمان فيبقى سدس شئ إلا نصيبين . فهذا هو التكملة الأولى ، ثم خذ خمس شئ فألق منه نصيب الأم وهو ثلاثة أسهم ، يبقى خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء . فهذا هو التكملة الثانية ، ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين وذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل . ثم أجمع ذلك كله فيكون خمس شئ
شرح
المال - وهو خمسة - بلغت أربعة وعشرين فهي المال ، والنصيب أربعة عدد ما كان بقي من أجزاء المال ، فالفريضة بالطريق الثاني أربعة وعشرون . قوله : ( الثالث عشر : لو ترك أبوين وابنين وبنتين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن ، ولآخر بتكملة السدس بنصيب بنت ، ولآخر بتكملة الخمس بنصيب الأم ، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا فالمسألة من ثمانية عشر ، للأبوين ستة ، وللإبنين ثمانية ، وللبنتين أربعة ، ثم تجعل التركة شيئا ، ثم تأخذ السدس - وهو سدس شئ - فتلقي منه نصيب إحدى البنتين ، وذلك سهمان ، فيبقى سدس شئ إلا نصيبين ، فهذا هو التكملة الأولى . ثم خذ خمس شئ وألق منه نصيب الأم - وهو ثلاثة أسهم - يبقى خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء ، فهذا هو التكملة الثانية ، ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين وذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل ، ثم أجمع ذلك كله فيكون
جامع المقاصد — صفحة 339 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث