يج : لو ترك أبوين وابنين وبنتين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب
ابن ، ولآخر بتكملة السدس بنصيب بنت ولآخر بتكملة الخمس بنصيب
الأم ، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا ، فالمسألة من ثمانية عشر ،
للأبوين ستة ، وللإبنين ثمانية ، للبنتين أربعة . ثم تجعل التركة شيئا ، ثم
تأخذ السدس وهو سدس شئ فتلقي منه نصيب إحدى البنتين ، وذلك
سهمان فيبقى سدس شئ إلا نصيبين .
فهذا هو التكملة الأولى ، ثم خذ خمس شئ فألق منه نصيب الأم
وهو ثلاثة أسهم ، يبقى خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء .
فهذا هو التكملة الثانية ، ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين وذلك
أربعة أنصباء للموصى له بالمثل . ثم أجمع ذلك كله فيكون خمس شئ
شرح
المال - وهو خمسة - بلغت أربعة وعشرين فهي المال ، والنصيب أربعة عدد ما كان بقي
من أجزاء المال ، فالفريضة بالطريق الثاني أربعة وعشرون .
قوله : ( الثالث عشر : لو ترك أبوين وابنين وبنتين ، وأوصى لرجل
بمثل نصيب ابن ، ولآخر بتكملة السدس بنصيب بنت ، ولآخر بتكملة
الخمس بنصيب الأم ، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا فالمسألة
من ثمانية عشر ، للأبوين ستة ، وللإبنين ثمانية ، وللبنتين أربعة ، ثم تجعل التركة
شيئا ، ثم تأخذ السدس - وهو سدس شئ - فتلقي منه نصيب إحدى
البنتين ، وذلك سهمان ، فيبقى سدس شئ إلا نصيبين ، فهذا هو التكملة
الأولى . ثم خذ خمس شئ وألق منه نصيب الأم - وهو ثلاثة أسهم - يبقى
خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء ، فهذا هو التكملة الثانية ، ثم خذ مثل نصيب
أحد الابنين وذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل ، ثم أجمع ذلك كله فيكون