تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
فإذا جبرت وقابلت بقي ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلثي نصيب ، فإذا أكملت المال بقي مال يعدل خمسة أنصباء ونصفا . فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر والنصيب اثنان ، هذا مع إجازة الورثة . ولو لم تجز الورثة فالفريضة من تسعة ، لكل ابن سهمان ، وللموصى له بالنصيب سهمان ، وللآخر سهم ، لأنا ندفع إلى الأول نصيبا ، وإلى الثاني تمام الثلث ، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء ، فالثلث نصيب ونصف ، فالمال بعد البسط تسعة والنصيب سهمان .
شرح
ثلاثة أنصباء الورثة فإذا جبرت وقابلت بقي ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلثي نصيب ، فإذا كملت المال بقي مال يعدل خمسة أنصباء ونصفا ، فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر والنصيب اثنان ، هذا مع إجازة الورثة . ولو لم تجز الورثة فالفريضة من تسعة لكل ابن سهمان ، وللموصى له بالنصيب سهمان وللآخر سهم ، لأنا ندفع إلى الأول نصيبا ، وإلى الثاني تمام الثلث ، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء ، فالثلث نصيب ونصف ، فالمال بعد البسط تسعة ، والنصيب سهمان ) . لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب ، فإما أن يجيز الورثة جميعهم ، أو لا يجيزوا أو يجيز واحد منهم ، فهذه أقسام ثلاثة ذكرها المصنف ولم يذكر غيرها ، مع أن هناك قسما رابعا ، وهو أن يجيز اثنان ويرد واحد . فإن أجازوا فالمسألة دورية ، لتوقف معرفة النصيب على معرفة الوصية ، وبالعكس . ولاستخراجها طرق ، منها طريق الحشو وهي ظاهرة ، لم يذكر المصنف سوى طريقين : طريق النصيب والسهام ، وطريق الجبر ، والعمل بهما ظاهر . وفي قوله :
جامع المقاصد — صفحة 327 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث