فإذا جبرت وقابلت بقي ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلثي نصيب ،
فإذا أكملت المال بقي مال يعدل خمسة أنصباء ونصفا .
فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر والنصيب
اثنان ، هذا مع إجازة الورثة .
ولو لم تجز الورثة فالفريضة من تسعة ، لكل ابن سهمان ، وللموصى
له بالنصيب سهمان ، وللآخر سهم ، لأنا ندفع إلى الأول نصيبا ، وإلى الثاني
تمام الثلث ، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء ، فالثلث نصيب ونصف ، فالمال
بعد البسط تسعة والنصيب سهمان .
شرح
ثلاثة أنصباء الورثة فإذا جبرت وقابلت بقي ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء
وثلثي نصيب ، فإذا كملت المال بقي مال يعدل خمسة أنصباء ونصفا ، فإذا
بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر والنصيب اثنان ، هذا مع
إجازة الورثة . ولو لم تجز الورثة فالفريضة من تسعة لكل ابن سهمان ،
وللموصى له بالنصيب سهمان وللآخر سهم ، لأنا ندفع إلى الأول نصيبا ،
وإلى الثاني تمام الثلث ، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء ، فالثلث نصيب
ونصف ، فالمال بعد البسط تسعة ، والنصيب سهمان ) .
لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من جميع
المال بعد إخراج النصيب ، فإما أن يجيز الورثة جميعهم ، أو لا يجيزوا أو يجيز واحد منهم ،
فهذه أقسام ثلاثة ذكرها المصنف ولم يذكر غيرها ، مع أن هناك قسما رابعا ، وهو أن يجيز
اثنان ويرد واحد .
فإن أجازوا فالمسألة دورية ، لتوقف معرفة النصيب على معرفة الوصية ،
وبالعكس . ولاستخراجها طرق ، منها طريق الحشو وهي ظاهرة ، لم يذكر المصنف
سوى طريقين : طريق النصيب والسهام ، وطريق الجبر ، والعمل بهما ظاهر . وفي قوله :