تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب . فطريقه أن تقدر جميع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، وسهم للموصى له بالثلث بقي سهمان لا ينقسمان على ثلاثة ، تضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة ونصيبا مجهولا ، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، بقي تسعة ، ثلاثة للموصى له بالثلث ، ولكل ابن سهمان ، فظهر أن النصيب المجهول سهمان . فالمسألة من أحد عشر ، سهمان للموصى له بالنصيب ، وثلاثة للموصى له بالثلث ، ولكل ابن سهمان . أو نقول : ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ، ندفع ثلثه إلى الثاني وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب ، يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب تعدل ثلاثة أنصباء الورثة .
شرح
هناك ، إلا أنهما آتيان لا محالة . قوله : ( ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب ، فطريقه : أن تقدر جميع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، وسهم للموصى له بالثلث ، بقي سهمان لا يستقيمان على ثلاثة ، يضرب ثلاثة في ثلاثة يصير تسعة ونصيبا مجهولا ، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، بقي تسعة : ثلاثة للموصى له بالثلث ، ولكل ابن سهمان - إلى قوله - أو نقول : ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا يبقى مال إلا نصيبا ، ندفع ثلثه إلى الثاني - وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب - يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب ، يعدل