ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما
يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب . فطريقه أن تقدر جميع المال ثلاثة
أسهم ونصيبا مجهولا والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، وسهم
للموصى له بالثلث بقي سهمان لا ينقسمان على ثلاثة ، تضرب ثلاثة في ثلاثة
تصير تسعة ونصيبا مجهولا ، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، بقي
تسعة ، ثلاثة للموصى له بالثلث ، ولكل ابن سهمان ، فظهر أن النصيب
المجهول سهمان .
فالمسألة من أحد عشر ، سهمان للموصى له بالنصيب ، وثلاثة
للموصى له بالثلث ، ولكل ابن سهمان .
أو نقول : ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ،
ندفع ثلثه إلى الثاني وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب ، يبقى ثلثا مال إلا ثلثي
نصيب تعدل ثلاثة أنصباء الورثة .
شرح
هناك ، إلا أنهما آتيان لا محالة .
قوله : ( ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث
ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب ، فطريقه : أن تقدر جميع المال
ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، وسهم
للموصى له بالثلث ، بقي سهمان لا يستقيمان على ثلاثة ، يضرب ثلاثة في
ثلاثة يصير تسعة ونصيبا مجهولا ، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ،
بقي تسعة : ثلاثة للموصى له بالثلث ، ولكل ابن سهمان - إلى قوله - أو
نقول : ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا يبقى مال إلا نصيبا ، ندفع ثلثه إلى
الثاني - وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب - يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب ، يعدل