تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
وحال إجازتهم ثمانية عشر ، فإجازة الجميع تنقصه أربعة . فعلى هذا إجازة واحد تنقصه ثلث ذلك - وهو واحد وثلث - بناء على أن إجازة البعض مؤثرة بنسبة تأثير إجازة الكل ، فمن ثم احتيج إلى ضرب ثلاثة - مخرج الثلث - في تسعة وتسعين طلبا لزوال الكسر يبلغ مائتين وسبعة وتسعين فمن كان له شئ في الفريضة الأولى أخذه مضروبا في ثلاثة ، فللمجيز أربعة وخمسون ، ولكل من الابنين الآخرين ستة وستون ، وللموصى له الأول اثنان وستون ، وللموصى له الثاني ما يبقى وهو تسعة وأربعون ، فإنه يحوز باقي الثلث بعد نصيب الموصى له الأول ، وذلك سبعة وثلاثون ، ومن نصيب المجيز اثني عشر . وتنقيحه : إن للموصى له بالنصيب حال إجازة الكل سهمين من فريضة الإجازة - أحد عشر - مضروبين في فريضة الرد ، ثم في الثلاثة وذلك أربعة وخمسون ، وله حال رد الكل سهمان من فريضة الرد - تسعة - مضروبين في فريضة الإجازة ، ثم في ثلاثة وذلك ستة وستون ، فله حال إجازة واحد اثنان وستون ، لأن إجازة الكل تنقصه اثنا عشر ، فإجازة الواحد تنقصه أربعة . وللموصى له الثاني حال إجازة الكل ثلاثة من فريضة الإجازة ، مضروبة في فريضة الرد ثم في ثلاثة ، وذلك أحد وثمانون ، وحال رد الكل واحد من فريضة الرد مضروبا في فريضة الإجازة ثم في ثلاثة وذلك ثلاثة وثلاثون ، فإجازة الكل تزيده ثمانية وأربعين ، فإجازة الواحد تزيده ثلثها وذلك ستة عشر ، فيكون له ما ذكر . وحاصل هذا الاحتمال يرجع إلى اعتبار الإجازة من البعض والرد من البعض الآخر ، وقد عرفت ما فيه في المسألة السابقة فلا حاجة إلى إعادته . الاحتمال الثاني : أن يكون للموصى له بالنصيب مثل نصيب المجيز ، وللثاني ثلثه ، ولكل من الابنين نصيب كامل فيدخلها الدور ، لأن للموصى له الأول مثل نصيب المجيز بعد الوصايا كلها ، فنفرض جميع المال نصيبا مجهولا وعددا له ثلث
جامع المقاصد — صفحة 330 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث