شرح
وحال إجازتهم ثمانية عشر ، فإجازة الجميع تنقصه أربعة .
فعلى هذا إجازة واحد تنقصه ثلث ذلك - وهو واحد وثلث - بناء على أن إجازة
البعض مؤثرة بنسبة تأثير إجازة الكل ، فمن ثم احتيج إلى ضرب ثلاثة - مخرج الثلث -
في تسعة وتسعين طلبا لزوال الكسر يبلغ مائتين وسبعة وتسعين فمن كان له شئ في
الفريضة الأولى أخذه مضروبا في ثلاثة ، فللمجيز أربعة وخمسون ، ولكل من الابنين
الآخرين ستة وستون ، وللموصى له الأول اثنان وستون ، وللموصى له الثاني ما يبقى
وهو تسعة وأربعون ، فإنه يحوز باقي الثلث بعد نصيب الموصى له الأول ، وذلك سبعة
وثلاثون ، ومن نصيب المجيز اثني عشر .
وتنقيحه : إن للموصى له بالنصيب حال إجازة الكل سهمين من فريضة
الإجازة - أحد عشر - مضروبين في فريضة الرد ، ثم في الثلاثة وذلك أربعة وخمسون ،
وله حال رد الكل سهمان من فريضة الرد - تسعة - مضروبين في فريضة الإجازة ، ثم
في ثلاثة وذلك ستة وستون ، فله حال إجازة واحد اثنان وستون ، لأن إجازة الكل
تنقصه اثنا عشر ، فإجازة الواحد تنقصه أربعة .
وللموصى له الثاني حال إجازة الكل ثلاثة من فريضة الإجازة ، مضروبة في
فريضة الرد ثم في ثلاثة ، وذلك أحد وثمانون ، وحال رد الكل واحد من فريضة الرد
مضروبا في فريضة الإجازة ثم في ثلاثة وذلك ثلاثة وثلاثون ، فإجازة الكل تزيده ثمانية
وأربعين ، فإجازة الواحد تزيده ثلثها وذلك ستة عشر ، فيكون له ما ذكر .
وحاصل هذا الاحتمال يرجع إلى اعتبار الإجازة من البعض والرد من البعض
الآخر ، وقد عرفت ما فيه في المسألة السابقة فلا حاجة إلى إعادته .
الاحتمال الثاني : أن يكون للموصى له بالنصيب مثل نصيب المجيز ، وللثاني
ثلثه ، ولكل من الابنين نصيب كامل فيدخلها الدور ، لأن للموصى له الأول مثل
نصيب المجيز بعد الوصايا كلها ، فنفرض جميع المال نصيبا مجهولا وعددا له ثلث