ولو أجاز أحدهم ضربت على الاحتمال الأول تسعة في إحدى
عشر ، ثم ثلاثة في المجتمع تصير مائتين وسبعة وتسعين ، للأول اثنان وستون ،
وللثاني تسعة وأربعون ، وللمجيز أربعة وخمسون ، ولكل ابن من الآخرين
ستة وستون .
وعلى الثاني من أحد عشر ، لأنا نجعل المال تسعة ونصيبا ، ويأخذ
شرح
( فإذا جبرت وقابلت ) تجوز قد نبهنا عليه مرارا .
ولو لم يجيزوا فظاهر عبارة المصنف أن المسألة دورية ، حيث أنه فرض النصيب
مجهولا ، وساق استخراجها بطريق النصيب - إلى آخره - وليس كذلك ، فإن الثلثين
بين الورثة أثلاثا لكل تسعان ، وللموصى له الأول مثل أحدهم ، وللثاني ما يبقى وهو
تسع . ولا تتوقف معرفة أنصباء الورثة على الوصايا ، لما عرفت من أن لهم الثلثين ،
والأمر ظاهر .
واعلم أن المصنف إنما ذكر هذه المسألة في ذيل التاسعة ، لأن الغرض الأقصى
منها هو بيان حكم ما إذا أجاز واحد من الورثة ، وتخرج ذلك على الاحتمالات
المذكورة في التاسعة ، فكأنها من متمماتها ، حتى أنه لو قال : ولو كان البنون ثلاثة
وأوصى بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بثلث ما يبقى من المال ، فإن أجازوا فكذا وإن لم
يجيزوا فكذا وإن أجاز واحد اطردت الاحتمالات الثلاثة ، فظهر كونها من متمماتها أكمل
ظهور .
قوله : ( ولو أجاز أحدهم ضربت على الاحتمال الأول تسعة في أحد
عشر ، ثم ثلاثة في المجتمع يصير مائتين وسبعة وتسعين ، للأول اثنان وستون ،
وللثاني تسعة وأربعون ، وللمجيز أربعة وخمسون ، ولكل من الأخيرين ستة
وستون . وعلى الثاني من أحد عشر ، لأنا نجعل المال تسعة ونصيبا ، ويأخذ