الثاني من نصيب المجيز سهما ، يبقى اثنان ، فالنصيب اثنان ، ويضعف بما
تقدم .
وعلى الثالث للأول تسعة من ستة وثلاثين ، وللثاني تمام الثلث ثلاثة ،
ومن المجيز سهمان وله ستة ، ولكل من الآخرين ثمانية .
ويحتمل عليه أن يكون للأول اثنان وعشرون من تسعة وتسعين ،
ولغير المجيز كذلك ، وللمجيز ثمانية عشر ، وللثاني خمسة عشر وعلى المختار
للأول من الثلث ثمانية عشر وباقيه وأربعة من المجيز للثاني ، وللمجيز ثمانية
عشر ، ولكل من الباقين اثنان وعشرون .
شرح
الثاني من نصيب المجيز سهما ، يبقى اثنان فالنصيب اثنان ، ويضعف بما تقدم .
وعلى الثالث للأول تسعة من ستة وثلاثين ، وللثاني تمام الثلث ثلاثة ، ومن
المجيز سهمان وله ستة ، ولكل من الآخرين ثمانية ، ويحتمل عليه أن يكون
للأول اثنان وعشرون من تسعة وتسعين ، ولغير المجيز كذلك ، وللمجيز ثمانية
عشر ، وللثاني خمسة عشر ، وعلى المختار للأول من الثلث ثمانية عشر وباقيه
وأربعة من المجيز للثاني ، وللمجيز ثمانية عشر ، ولكل من الباقين اثنان
وعشرون ) .
هذا هو القسم الثالث ، وهو ما إذا أجاز واحد منهم ، وفيه الاحتمالات التي في
المسألة السابقة :
الأول : أن يكون للمجيز سهمه من فريضة الإجازة ، وهي أحد عشر ، سهمه
فيها اثنان مضروبا في فريضة الرد وذلك تسعة ، فيكون له ثمانية عشر من تسعة
وتسعين مضروب إحدى الفريضتين في الأخرى ، ولكل من الآخرين نصيبه من
فريضة الرد ، اثنان مضروبا في فريضة الإجازة ، فلكل منهما اثنان وعشرون ، وللموصى
له الأول عشرون وثلثان ، لأن له حال رد الجميع اثنان وعشرون مثل نصيب أحدهم ،