شرح
الشركاء وأرباب الديون ، لأن ذلك هو المعقول من معنى العول .
ويحتمل الحمل على الدعاوى ، فيختص الأكثر نصيبا بما يفضل من نصيبه عن
الأدون منه ويقسم بينهم ما سواه ، فذو النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من
اثني عشر - وهي مخرج النصف والثلث والربع - لأن التفاوت بين النصف والثلث
بسدس وهو سهمان من اثني عشر ، فيختص بهما .
وكل واحد من صاحب النصف والثلث يفضل صاحب الربع بنصف سدس ، ( هو
التفاوت بين الثلث والربع ، وذلك سهم من اثني عشر فيختصان بهما ، فيبقى من جميع
المال ثمانية أسهم ) ( 1 ) ، وكل منهم يطلب ثلاثة هي قدر الربع ، فالموصى له بالربع
يطلبها ، لأنها وصية .
وصاحب الثلث يطلب تتمة الثلث وهي ثلاثة ، لأن معه سهما فإن مجموع الثلث
أربعة ، وصاحب النصف معه ثلاثة فيطلب ثلاثة أخرى ، لأن النصف ستة ، فتقسم
الثمانية بينهم أثلاثا لكل سهمان وثلثا سهم ، فنصيب صاحب النصف خمسة وثلثي سهم
وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم ، وصاحب الربع اثنين وثلثي سهم ، ويصح من ستة
وثلاثين يضرب مخرج الثلث في اثني عشر .
هذا إذا أجاز الورثة ، فإن لم يجيزوا فالاحتمالان آتيان في الثلث ، فإن الوصايا
في الثلث مع زيادتها عليه وعدم الإجازة كحالها بنسبة إلى جميع المال مع الزيادة عليه
والإجازة .
ويضعف الاحتمال الثاني بأن القسمة في الدعاوى للتكافؤ بين المتداعيين في
اليد الدالة على الملك والحجة ، وذلك منتف في الوصية ، إذ لا دعوى ولا يد لواحد من
الموصى لهم ولا ملك ، وإنما اشتركوا في سبب الاستحقاق وتفاوتوا في القدر ، وقد ضاق
المال فوجب التقسيط عليهم بحيث يوزع المال على نسبة الاستحقاق .
هامش
( 1 ) لم ترد في النسخة الخطية ( ض ) .