ولو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة فللمجيز الخمس ،
وللآخر الثلث ، تبقى سبعة ، للأول أربعة ، لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة ومع
عدمها خمسة ، فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة وللثاني ثلاثة .
ويحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز ، لأنه أقل الورثة سهاما
فتصح من خمسة ، لأن للثاني نصف نصيب المجيز ، وللأول مثل نصفه أيضا
وللآخر نصيب كامل . فالمال يعدل نصيبين ونصفا ، فللمجيز واحد من خمسة ،
ولكن من الموصى لهما واحد ، وللآخر اثنان ، ويضعف بأخذه أكثر من الثلث .
ويحتمل من ستة ، لتجدد النقص بعد الوفاة ، فلم يكن مرادا
للموصى ، فيكون للأول الثلث سهمان ، ولغير المجيز سهمان ، وسهم للمجيز ،
وسهم للباقي .
والحق الأول ، لكن لكل من المجيز والأول ثلاثة ، ولغير المجيز
خمسة ، وللثاني أربعة .
شرح
قوله : ( ولو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة ، فللمجيز
الخمس ، ولأخيه الثلث ، يبقى سبعة للأول أربعة ، لأنه مع الإجازة يأخذ
ثلاثة ومع عدمها خمسة ، فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة ، وللثاني ثلاثة .
ويحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز ، لأنه أقل الورثة سهاما ، فتصح
من خمسة ، لأن للثاني نصف نصيب المجيز ، وللأول مثل نصفه أيضا ، وللآخر
نصيب كامل ، فالمال يعدل نصيبين ونصفا ، فللمجيز واحد من خمسة ، ولكل
من الموصى لهما واحد ، وللآخر اثنان ، ويضعف بأخذه أكثر من الثلث .
ويحتمل من ستة ، لتجدد النقص بعد الوفاة ، فلم يكن مرادا للموصي ، فيكون
للأول الثلث سهمان ، ولغير المجيز سهمان ، وسهم للمجيز ، وسهم للثاني . والحق
الأول ، لكن لكل من المجيز والأول ثلاثة ولغير المجيز خمسة وللثاني أربعة ) .