تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ولو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة فللمجيز الخمس ، وللآخر الثلث ، تبقى سبعة ، للأول أربعة ، لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة ومع عدمها خمسة ، فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة وللثاني ثلاثة . ويحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز ، لأنه أقل الورثة سهاما فتصح من خمسة ، لأن للثاني نصف نصيب المجيز ، وللأول مثل نصفه أيضا وللآخر نصيب كامل . فالمال يعدل نصيبين ونصفا ، فللمجيز واحد من خمسة ، ولكن من الموصى لهما واحد ، وللآخر اثنان ، ويضعف بأخذه أكثر من الثلث . ويحتمل من ستة ، لتجدد النقص بعد الوفاة ، فلم يكن مرادا للموصى ، فيكون للأول الثلث سهمان ، ولغير المجيز سهمان ، وسهم للمجيز ، وسهم للباقي . والحق الأول ، لكن لكل من المجيز والأول ثلاثة ، ولغير المجيز خمسة ، وللثاني أربعة .
شرح
قوله : ( ولو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة ، فللمجيز الخمس ، ولأخيه الثلث ، يبقى سبعة للأول أربعة ، لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة ومع عدمها خمسة ، فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة ، وللثاني ثلاثة . ويحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز ، لأنه أقل الورثة سهاما ، فتصح من خمسة ، لأن للثاني نصف نصيب المجيز ، وللأول مثل نصفه أيضا ، وللآخر نصيب كامل ، فالمال يعدل نصيبين ونصفا ، فللمجيز واحد من خمسة ، ولكل من الموصى لهما واحد ، وللآخر اثنان ، ويضعف بأخذه أكثر من الثلث . ويحتمل من ستة ، لتجدد النقص بعد الوفاة ، فلم يكن مرادا للموصي ، فيكون للأول الثلث سهمان ، ولغير المجيز سهمان ، وسهم للمجيز ، وسهم للثاني . والحق الأول ، لكن لكل من المجيز والأول ثلاثة ولغير المجيز خمسة وللثاني أربعة ) .