تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ولو كان ماله ثلاثة آلاف ، فأوصى له بعبد يساوي خمسمائة ، ولآخر
شرح
والثلث في كل المال ( 1 ) . ويضعف بأنه إذا نص على عدم التقديم امتنع الحكم بالبطلان في واحدة منهما . وما ذكره الشيخ في الفرضين إنما يتم إذا لم يكن نص على عدم التقديم ، أما معه : فعلى ما اختاره المصنف يجب تقسيط المال على أربعة ، لأنك إذا جمعت الوصيتين كانتا مالا وربعا ، فإذا بسطت ذلك كان أربعة ، وعلى احتمال قسمة الدعاوى يعطى صاحب الكل الثلثين ، ويقسم الثلث بينه وبين الموصى له بالثلث . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا أجاز الورثة في الفرض المذكور في الكتاب فالفريضة باعتبار الوصيتين من أربعة هي مخرج الربع ، فإن مخرج النصف داخل ، للورثة ربع يدفع إليهم على حسب حالهم ، فإن احتيج إلى قسمته فلا بد من عمل آخر . وإن أجازوا لأحدهما دون الآخر ضربت مسألة الرد - تسعة - في مسألة الإجازة - أربعة - تبلغ ستة وثلاثين ، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، فلو كان صاحب النصف أعطيته ثمانية عشر ، وأعطيت المردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة فلو كان صاحب الربع دفعت إليه أربعة . ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض ، أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، ومن لم يجز بالعكس ، وقسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة . فلو كان له ابنان في الفرض المذكور وأجاز أحدهما فمسألة الإجازة ثمانية ، ومضروبها في تسعة اثنان وسبعون ، للمجيز سهم من مسألة الإجازة مضروب في تسعة ، وللآخر ثلاثة من مسألة الرد مضروبة في ثمانية أربعة وعشرون ، يبقى تسعة وثلاثون ، لذي النصف ستة وعشرون ، وللآخر الباقي . قوله : ( ولو كان ماله ثلاثة آلاف فأوصى له بعبد يساوي خمسمائة ،
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 179 مسألة 11 كتاب الوصايا .