بدار تساوي ألفا ، ولثالث بخمسمائة ، ومنع من التقديم ورد الورثة ، فلكل
واحد منهم نصف ما أوصى له به .
ح : لو أوصى له بنصف ماله ، ولآخر بثلثه ، ولآخر بربعه على سبيل
العول ، من غير تقديم ولا رجوع ، فقد بينا أن الوجه عندنا الصحة مع
إجازة الورثة فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما ، للموصى له
بالنصف ستة ، وبالثلث أربعة ، وبالربع ثلاثة ، وإعطاء صاحب النصف خمسة وثلثي
سهم ، وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم ، وصاحب الربع سهمين وثلثي سهم ،
لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان
شرح
ولآخر بدار تساوي ألفا ، ولثالث بخمسمائة ، ومنع من التقديم ورد الورثة ،
فلكل واحد منهم نصف ما أوصى له به ) .
إذا أوصى بما يزيد على الثلث ، كما لو أوصى بعبد يساوي خمسمائة ، ولآخر بدار
تساوي ألفا ، والثالث بخمسمائة ، ونص على عدم التقديم ، فطريق القسمة مع رد الورثة
أن تنظر إلى ما زاد من جملة الوصايا على الثلث ، وتنقص بتلك النسبة عن نصيب كل
واحد من الموصى لهم ، والزائد هنا ألف هو نصف ، فترد كل واحد من الموصى لهم إلى
نصف ما أوصى له به ، ولو كان ثلث ماله خمسمائة رددت كلا منهم إلى ربع الوصية .
قوله : ( ولو أوصى له بنصف ماله ، ولآخر بثلثه ، ولآخر بربعه على
سبيل العول ، من غير تقديم ولا رجوع ، فقد بينا أن الوجه عندنا الصحة
مع إجازة الورثة ، فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما ، للموصى
له بالنصف ستة ، وبالثلث أربعة ، وبالربع ثلاثة ، وإعطاء صاحب النصف
خمسة وثلثي سهم وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم ، وصاحب الربع سهمين
وثلثي سهم ، لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من أثني