تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة وقسمت الباقي من الوصيتين على ثلاثة .
شرح
الرد ، ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة وقسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة ) . إذا أوصى بجزأين أو أجزاء من المال ، فإن أجاز الورثة فلا بحث ، وإن لم يجيزوا وضاق الثلث عن الوصيتين ، ولم تكن الوصية الثانية رجوعا عن الأولى ، قدمت السابقة على ما تقدم . فإن نص على التقديم فالأقوى عند المصنف بسط الثلث على نسبة الجزأين ، لأن الموصي لما نص على عدم التقديم لم يكون لإحداهما أولوية على الأخرى فإذا كانت إحدى الوصيتين النصف والأخرى الربع جمعتهما فبلغتا ثلاثة أرباع ، فإذا بسطت الثلث عليها أصاب وصية النصف تسعان ووصية الربع تسع ، فتكون الفريضة من تسعة . ويحتمل قسمة الثلث عليهما على حكم الدعاوى ، فيدفع إلى الموصى له بالنصف الثلث من ما زاد على الربع - وهو نصف سدس - لعدم تزاحم الوصيتين فيه ، ويبقى ربع يقسم بين الوصيتين ، لتزاحمهما فيه ولا أولوية . وتصح من أربعة وعشرين مخرج الثمن ونصف السدس ، ويضعف بأن في ذلك تقديما لوصية النصف بنصف سدس وقد نهى عنه الموصي ، فيكون ما قواه المصنف أقوى . وينخرج من إطلاق قول الشيخ في الخلاف فيما إذا أوصى بجميع ماله لواحد ، ولآخر بثلث ماله وأجاز الورثة ، أن الأول يأخذ جميع المال ، وتبطل الأخيرة إذ لا محل لها . ومن قوله فيه : إذا بدأ بوصية الثلث وأجازوا فلصاحبها الثلث وللآخر الثلثان ، بطلان وصية الرابع إذا بدأ بوصية النصف ولم يجيزوا ، لأنهما بالنسبة إلى الثلث كالجميع ،