مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد
مضروبا في مسألة الإجازة وقسمت الباقي من الوصيتين على ثلاثة .
شرح
الرد ، ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة
الإجازة وقسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة ) .
إذا أوصى بجزأين أو أجزاء من المال ، فإن أجاز الورثة فلا بحث ، وإن لم يجيزوا
وضاق الثلث عن الوصيتين ، ولم تكن الوصية الثانية رجوعا عن الأولى ، قدمت
السابقة على ما تقدم .
فإن نص على التقديم فالأقوى عند المصنف بسط الثلث على نسبة
الجزأين ، لأن الموصي لما نص على عدم التقديم لم يكون لإحداهما أولوية على الأخرى
فإذا كانت إحدى الوصيتين النصف والأخرى الربع جمعتهما فبلغتا ثلاثة أرباع ، فإذا
بسطت الثلث عليها أصاب وصية النصف تسعان ووصية الربع تسع ، فتكون الفريضة
من تسعة .
ويحتمل قسمة الثلث عليهما على حكم الدعاوى ، فيدفع إلى الموصى له
بالنصف الثلث من ما زاد على الربع - وهو نصف سدس - لعدم تزاحم الوصيتين فيه ،
ويبقى ربع يقسم بين الوصيتين ، لتزاحمهما فيه ولا أولوية .
وتصح من أربعة وعشرين مخرج الثمن ونصف السدس ، ويضعف بأن في ذلك
تقديما لوصية النصف بنصف سدس وقد نهى عنه الموصي ، فيكون ما قواه المصنف
أقوى .
وينخرج من إطلاق قول الشيخ في الخلاف فيما إذا أوصى بجميع ماله لواحد ،
ولآخر بثلث ماله وأجاز الورثة ، أن الأول يأخذ جميع المال ، وتبطل الأخيرة إذ لا محل
لها . ومن قوله فيه : إذا بدأ بوصية الثلث وأجازوا فلصاحبها الثلث وللآخر الثلثان ،
بطلان وصية الرابع إذا بدأ بوصية النصف ولم يجيزوا ، لأنهما بالنسبة إلى الثلث كالجميع ،