ز : لو أوصى لزيد بالنصف ، ولآخر بالربع ، وقال : لا تقدموا إحداهما
على الأخرى ، فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة
الجزءين فالفريضة من تسعة ، ومع الإجازة من أربعة ، فإن أجازوا لأحدهما
خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة ، وأعطيت المجاز له سهمه من
مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد
مضروبا في مسألة الإجازة .
ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض ، أعطيت المجيز سهمه من
شرح
الثلث على مائة ، كأن كان المال ثلاثمائة لم تصح الوصية الثانية التي هي مقدار التمام ،
إذ لا تمام هنا ، بخلاف ما لو زاد ، كأن كان المال أربعمائة ، فإنه إذا أجاز الورثة أعطي
الموصى له الثاني فضل الثلث على مائة .
ولو كان له ثلاثمائة ، فأوصى لزيد بخمسين ، ولآخر بتمام الثلث ، فلكل من
الموصى لهما خمسون ، فإن تمام الثلث خمسون . فإن رد الأول وصيته فالوصية الثانية
بحالها ، فللثاني خمسون ، ولو أوصى في هذا الفرض بمائة ، ولآخر بتمام الثلث فلا شئ
للثاني ، إذ المائة هي تمام الثلث فلا تتمة له وراءها ، سواء قبل الأول وصيته أوردها .
قوله : ( السابع : لو أوصى لزيد بالنصف ، ولآخر بالربع ، وقال : لا
تقدموا إحداهما على الأخرى ، فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط
الثلث على نسبة الجزءين ، فالفريضة من تسعة ومع الإجازة من أربعة ، فإن
أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة ، وأعطيت
المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، والمردود عليه
سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة . ولو أجاز بعض الورثة لهما
دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة