تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ز : لو أوصى لزيد بالنصف ، ولآخر بالربع ، وقال : لا تقدموا إحداهما على الأخرى ، فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزءين فالفريضة من تسعة ، ومع الإجازة من أربعة ، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة ، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة . ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض ، أعطيت المجيز سهمه من
شرح
الثلث على مائة ، كأن كان المال ثلاثمائة لم تصح الوصية الثانية التي هي مقدار التمام ، إذ لا تمام هنا ، بخلاف ما لو زاد ، كأن كان المال أربعمائة ، فإنه إذا أجاز الورثة أعطي الموصى له الثاني فضل الثلث على مائة . ولو كان له ثلاثمائة ، فأوصى لزيد بخمسين ، ولآخر بتمام الثلث ، فلكل من الموصى لهما خمسون ، فإن تمام الثلث خمسون . فإن رد الأول وصيته فالوصية الثانية بحالها ، فللثاني خمسون ، ولو أوصى في هذا الفرض بمائة ، ولآخر بتمام الثلث فلا شئ للثاني ، إذ المائة هي تمام الثلث فلا تتمة له وراءها ، سواء قبل الأول وصيته أوردها . قوله : ( السابع : لو أوصى لزيد بالنصف ، ولآخر بالربع ، وقال : لا تقدموا إحداهما على الأخرى ، فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزءين ، فالفريضة من تسعة ومع الإجازة من أربعة ، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة ، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة . ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة
جامع المقاصد — صفحة 314 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث