تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة والمال سبعة وعشرون .
و : لو أوصى له بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولثالث بتمام الثلث على المائة ، ولم يزد الثلث على مائة بطلت وصية التمام ، وإن زاد على المائة وأجاز الورثة مضت الوصايا . ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ، ولآخر بتمام الثلث ، فلكل منهما خمسون ، فإن رد الأول وصيته فللثاني خمسون . ولو أوصى للأول بمائة فلا شي للثاني ، سواء رد الأول أو أجاز .
شرح
نصيب وعدد له ثلث ، ولما كانت الوصية الثالثة درهما جعل ذلك العدد دراهم ، ولما ظهر أن النصيب سبعة علم أن المال ثلاثون ، لأنه مجموع ثلاثة أنصباء وتسعة دراهم . قوله : ( فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة ، والمال سبعة وعشرون ) . وذلك لأنك تدفع من الثلث نصيبا إلى الموصى له الأول ، ودرهما - ثلث الباقي - إلى الموصى له الثاني ، ودرهمين إلى الثالث ، تبقى ستة دراهم ونصيبان ، فادفع النصيبين إلى ابنين يبقى ستة دراهم للابن الثالث ، فيكون النصيب ستة ، فثلاثة أنصباء وتسعة دراهم سبعة وعشرون ، ولو كانت الوصية الثالثة ثلاثة دراهم وأجازوا فالمال أربعة وعشرون . قوله : ( السادس : لو أوصى له بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولثالث بتمام الثلث على المائة ، ولم يزد الثلث على المائة بطلت وصية التمام ، إن زاد على مائة وأجاز الورثة مضت الوصايا . ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ، ولآخر بتمام الثلث ، فلكل منهما خمسون ، فإن رد الأول وصيته فللثاني خمسون ، ولو أوصى للأول بمائة فلا شئ للثاني ، سواء رد الأول أو أجاز ) . لو أوصى له بثلث ماله ، ولآخر بمقدار تمام الثلث زائدا على المائة ، فإن لم يزد
جامع المقاصد — صفحة 313 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث