فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة والمال سبعة وعشرون .
و : لو أوصى له بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولثالث بتمام الثلث على
المائة ، ولم يزد الثلث على مائة بطلت وصية التمام ، وإن زاد على المائة وأجاز
الورثة مضت الوصايا .
ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ، ولآخر بتمام الثلث ، فلكل
منهما خمسون ، فإن رد الأول وصيته فللثاني خمسون .
ولو أوصى للأول بمائة فلا شي للثاني ، سواء رد الأول أو أجاز .
شرح
نصيب وعدد له ثلث ، ولما كانت الوصية الثالثة درهما جعل ذلك العدد دراهم ، ولما ظهر
أن النصيب سبعة علم أن المال ثلاثون ، لأنه مجموع ثلاثة أنصباء وتسعة دراهم .
قوله : ( فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة ، والمال سبعة
وعشرون ) .
وذلك لأنك تدفع من الثلث نصيبا إلى الموصى له الأول ، ودرهما - ثلث الباقي -
إلى الموصى له الثاني ، ودرهمين إلى الثالث ، تبقى ستة دراهم ونصيبان ، فادفع
النصيبين إلى ابنين يبقى ستة دراهم للابن الثالث ، فيكون النصيب ستة ، فثلاثة
أنصباء وتسعة دراهم سبعة وعشرون ، ولو كانت الوصية الثالثة ثلاثة دراهم وأجازوا
فالمال أربعة وعشرون .
قوله : ( السادس : لو أوصى له بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولثالث بتمام
الثلث على المائة ، ولم يزد الثلث على المائة بطلت وصية التمام ، إن زاد على
مائة وأجاز الورثة مضت الوصايا . ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ،
ولآخر بتمام الثلث ، فلكل منهما خمسون ، فإن رد الأول وصيته فللثاني
خمسون ، ولو أوصى للأول بمائة فلا شئ للثاني ، سواء رد الأول أو أجاز ) .
لو أوصى له بثلث ماله ، ولآخر بمقدار تمام الثلث زائدا على المائة ، فإن لم يزد