تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وامتحانه أن تأخذ ربع المال وهو تسعة وتسعون ، وتنقص منه نصيبا وهو تسعة وأربعون يبقى خمسون ، وتخرج خمسها عشرة أسهم ، فتكون الوصية الأولى تسعة وخمسين سهما ، أنقصها من ثلث المال وهو مائة واثنان وثلاثون سهما ، يبقى من الثلث ثلاثة وسبعون سهما ، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة وعشرون سهما ، استثني ربع ذلك ستة أسهم ، يبقى من النصيب ثلاثة وأربعون سهما وهي الوصية الثانية . والوصيتان مائة سهم وسهمان ، إذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان وأربعة وتسعون للبنين الستة ، لكل واحد تسعة وأربعون .
ه‍ : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة . ولآخر بثلث ما بقي من الثلث ، ولآخر بدرهم ، فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء ، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا ، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان ، ادفع نصيبين إلى اثنين ، يبقى سبعة للابن الثالث . فالنصيب سبعة والمال ثلاثون ،
شرح
هو ثمانية وربع ، وأراد ب‍ ( مخرج المال ) هي أجزاءه بعد بسطه من جنس الكسر وذلك هو مخرج الكسر ، فأطلق عليه مخرج المال توسعا ، وقوله : ( امتحانه أن تأخذ ربع المال وهو تسعة وتسعون . . . ) ظاهر بعد ما حققناه . قوله : ( الخامس : ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ، ولآخر بدرهم . فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء ، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا ، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان ، ادفع نصيبين إلى ابنين يبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة والمال ثلاثون ) . إنما جعل المال ثلاثة وتسعة دراهم ، لأنه لا بد أن يكون ثلث المال مجموع
جامع المقاصد — صفحة 312 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث