وامتحانه أن تأخذ ربع المال وهو تسعة وتسعون ، وتنقص منه نصيبا
وهو تسعة وأربعون يبقى خمسون ، وتخرج خمسها عشرة أسهم ، فتكون
الوصية الأولى تسعة وخمسين سهما ، أنقصها من ثلث المال وهو مائة واثنان
وثلاثون سهما ، يبقى من الثلث ثلاثة وسبعون سهما ، فأخرج منه نصيبا
للثاني يبقى أربعة وعشرون سهما ، استثني ربع ذلك ستة أسهم ، يبقى من
النصيب ثلاثة وأربعون سهما وهي الوصية الثانية .
والوصيتان مائة سهم وسهمان ، إذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان
وأربعة وتسعون للبنين الستة ، لكل واحد تسعة وأربعون .
ه : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة . ولآخر بثلث ما بقي
من الثلث ، ولآخر بدرهم ، فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء ، فادفع
إلى الموصى له الأول نصيبا ، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة
ونصيبان ، ادفع نصيبين إلى اثنين ، يبقى سبعة للابن الثالث .
فالنصيب سبعة والمال ثلاثون ،
شرح
هو ثمانية وربع ، وأراد ب ( مخرج المال ) هي أجزاءه بعد بسطه من جنس الكسر وذلك
هو مخرج الكسر ، فأطلق عليه مخرج المال توسعا ، وقوله : ( امتحانه أن تأخذ ربع المال
وهو تسعة وتسعون . . . ) ظاهر بعد ما حققناه .
قوله : ( الخامس : ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر
بثلث ما يبقى من الثلث ، ولآخر بدرهم . فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة
أنصباء ، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا ، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي
سبعة ونصيبان ، ادفع نصيبين إلى ابنين يبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب
سبعة والمال ثلاثون ) .
إنما جعل المال ثلاثة وتسعة دراهم ، لأنه لا بد أن يكون ثلث المال مجموع