تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
وبهذا الطريق يستخرج معادل المال فيما إذا عادل ما فوق المال الواحد عددا مثلا إذا كان مالان وربع يعدل ثمانية عشر ، فابسط المالين من جنس الكسر يبلغ المجموع تسعة ، ثم اضرب أجزاء المال منها - وهي أربعة - في ثمانية عشر تبلغ اثنين وسبعين ، فاقسمها على تسعة فالخارج ثمانية وهي معادل مال . ولو كان معادل مالين وربع ستة عشر وثلثا ، ضربت أربعة في ستة عشر وثلث يبلغ خمسة وستين وثلثا ، فإذا قسمتها على تسعة فالخارج سبعة وتسعان وثلث تسع وذلك معادل المال . وإن شئت أن تستخرج معادل المال في مسألة الكتاب بالنسبة كما تستخرجه بالنسبة في الفرض الأول ، فإنك إذا بسطت مالين وربعا كان تسعة أجزاء المال منها أربعة فإذا نسبتها إلى التسعة كانت أربعة أتساع ، فمعادل المال أربعة أتساع ثمانية عشر وذلك ثمانية . فنقول : في مسألة الكتاب : إذا بسطت المال من جنس ما معه من الكسر - وهو سدس ثمن - كان المجموع تسعة وأربعين ، فإذا نسبت أجزاء المال إليها - وهي ثمانية وأربعون - كانت ستة أسباع وستة أسباع سبع ، فخرج معادل المال من ثمانية وربع ستة أسباع ذلك وستة أسباع سبعه . وامتحانه أنك إذا ضربت ثمانية وربعا في مخرج الكسر وهو سبع سبع - أعني تسعة وأربعين - حصل أربعمائة وأربعة وربع ، فإذا قسمتها على سبعة خرج بالقسمة سبعة وخمسون وخمسة أسباع وربع سبع ، وذلك هو سبع حاصل الضرب ، فإذا أخذت حصة المال من ذلك - أعني ستة أسباع وستة أسباع سبع - كان ثلاثمائة وستة وتسعين . ومعادل سدس ثمن المال ثمانية وربع ، فإنك إذا قسمت أربعمائة وأربعة وربعا على ثمانية وربع خرج تسعة وأربعون معادل المال منها ثمانية وأربعون ، ومعادل سدس ثمن المال واحد منها ، وذلك ما ذكر . واعلم أن المشار إليه ب‍ ( ذلك ) في قول المصنف : ( فاضرب ذلك في مخرج المال )
جامع المقاصد — صفحة 311 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث