شرح
ولا يخفى أن ربع المال إذا نقصت خمسه بقي خمس المال ، فإن التفاوت بين
الخمس والربع من المخرج المشترك لهما - وهو عشرون - بسهم ، لأن ربعها خمسة
وخمسها أربعة فإذا نقصت من الخمسة واحدا - هو خمسها - بقي أربعة هي خمس المال ،
فظهر أنه يبقى بعد نقص خمس الباقي من الربع خمس مال إلا أربعة أخماس
النصيب .
وحينئذ فزد على ذلك نصف سدس مال - وهو فضل ما بين الثلث والربع -
ليكون هذا الفضل مع ما بقي من الربع هو الباقي من الثلث بعد النصيب وبعد
خمس الربع ، فتدفع الوصية الثانية بأن تأخذ مثل نصيب أحدهم وتستثني منه ربع ما
يبقى من الثلث بعد النصيب المأخوذ ثانيا وبعد الوصية الأولى - وهي مجموع
النصيب الأول وخمس ما يبقى من الربع بعد النصيب - فاجعل المال ستين ، لأنك
تأخذ المخارج - وهي خمسة وأربعة وثلاثة مخرج الخمس والربع والثلث - وتضرب بعضها
في بعض يحصل ستون ، ربعها خمسة عشر ، والباقي من الربع وهو خمس مال إلا أربعة
أخماس النصيب ، وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس نصيب .
فإذا زدت عليه نصف سدس المال - وهو خمسة أسهم - صار سبعة عشر إلا
أربعة أخماس نصيب ، فهذا هو الباقي من ثلث المال ، فإذا أخرجت منه نصيبا للثاني
يبقى سبعة عشر إلا نصيبا وإلا أربعة أخماس نصيب ، فاسترجع من النصيب ربع ما
بقي من الثلث ، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب ، وذلك لأن
ربع سبعة عشر إلا نصيبا وإلا أربعة أخماس نصيب هو أربعة وربع إلا ربع المستثنى ،
وربع النصيب معلوم ، وربع أربعة أخماس نصيب خمس نصيب ، وذلك معلوم أيضا .
فإذا استرجعت ذلك فزده على ما بقي من الثلث - وهو ما ذكر - يبلغ أحدا
وعشرين سهما وربع سهم إلا نصيبين وربع نصيب ، فإن المستثنى من سبعة عشر
نصيب وأربعة أخماس نصيب ، ومما استرجعته وهو قدر ربع الباقي ربع نصيب وخمس