تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الثلث فيكون أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلا نصيبين وربع نصيب ، ضم ذلك إلى ثلثي المال وهو أربعون سهما ، يكون مالا وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ستة . فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب فاضرب ذلك في مخرج المال وهو ثمانية وأربعون ، ويكون ثلاثمائة وستة وتسعين نصيبا ، فالنصيب تسعة وأربعون سهما ، وهو مثل عدد ما كان معك من أجزاء المال وسدس ثمن المال .
شرح
وزد ذلك على ما بقي من الثلث يكون أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلا نصيبين وربع نصيب ، يضم ذلك إلى ثلثي المال - وهو أربعون سهما - يكون مالا وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء البنين - وهي ستة - ، فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب ، فاضرب ذلك في مخرج المال - وهو ثمانية وأربعون - يكون ثلاثمائة وستة وتسعين نصيبا ، والنصيب تسعة وأربعون سهما ، وهو مثل عدد ما كان معك من أجزاء المال وسدس ثمن المال ) . يستفاد من قوله : ( ولآخر بمثل أحدهم ) أن ما سبق - وهو الوصية بالنصيب وبخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب - كله وصية واحدة لواحد ، وهي المراد بالوصية الأولى في قوله : ( وبعد الوصية الأولى ) . وطريق استخراجها : أنك إذا أخذت ربع المال ونقصت منه نصيبا بقي ربع مال إلا نصيبا ، فإذا نقصت خمس الباقي - وهو خمس الربع إلا خمس نصيب - بقي أربعة أخماس الربع إلا أربعة أخماس النصيب ، وذلك خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب . وبيانه : أن ربع المال إذا نقصت منه نصيبا فقد نقصت من كل خمس من أخماس الربع خمس نصيب .
جامع المقاصد — صفحة 308 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث