الثلث فيكون أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلا نصيبين وربع نصيب ، ضم
ذلك إلى ثلثي المال وهو أربعون سهما ، يكون مالا وسدس ثمن مال إلا
نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ستة .
فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع
نصيب فاضرب ذلك في مخرج المال وهو ثمانية وأربعون ، ويكون ثلاثمائة وستة
وتسعين نصيبا ، فالنصيب تسعة وأربعون سهما ، وهو مثل عدد ما كان معك
من أجزاء المال وسدس ثمن المال .
شرح
وزد ذلك على ما بقي من الثلث يكون أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلا
نصيبين وربع نصيب ، يضم ذلك إلى ثلثي المال - وهو أربعون سهما - يكون
مالا وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء البنين - وهي
ستة - ، فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع
نصيب ، فاضرب ذلك في مخرج المال - وهو ثمانية وأربعون - يكون ثلاثمائة
وستة وتسعين نصيبا ، والنصيب تسعة وأربعون سهما ، وهو مثل عدد ما كان
معك من أجزاء المال وسدس ثمن المال ) .
يستفاد من قوله : ( ولآخر بمثل أحدهم ) أن ما سبق - وهو الوصية بالنصيب
وبخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب - كله وصية واحدة لواحد ، وهي المراد بالوصية
الأولى في قوله : ( وبعد الوصية الأولى ) .
وطريق استخراجها : أنك إذا أخذت ربع المال ونقصت منه نصيبا بقي ربع
مال إلا نصيبا ، فإذا نقصت خمس الباقي - وهو خمس الربع إلا خمس نصيب - بقي
أربعة أخماس الربع إلا أربعة أخماس النصيب ، وذلك خمس مال إلا أربعة أخماس
النصيب . وبيانه : أن ربع المال إذا نقصت منه نصيبا فقد نقصت من كل خمس من
أخماس الربع خمس نصيب .