تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
النصيب ، لآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب وبعد الوصية الأولى ، فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا وانقص خمس الباقي من الربع ، فيبقى من الربع خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب ، وزد عليه نصف سدس مال ، وهو فضل ما بين الثلث والربع ، ليكون باقيا من الثلث فاجعل المال ستين . والذي بقي من الربع هو خمس المال إلا أربعة أخماس النصيب ، وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس نصيب ، فإذا زدت عليه نصف سدس المال وهو خمسة أسهم صار سبعة عشر إلا أربعة أخماس نصيب . فهذا هو الباقي من ثلث المال ، فأخرج منه نصيبا للثاني ، يبقى سبعة عشر إلا نصيبا وأربعة أخماس نصيب . ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث ، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب . وزد ذلك على ما بقي من
شرح
بعد النصيب ، ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب وبعد الوصية الأولى . فخذ ربع المال وانقص منه نصيبا وانقص خمس الباقي من الربع ، فيبقى من الربع خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب ، زد عليه نصف سدس مال - وهو فضل ما بين الثلث والربع - ليكون باقيا من الثلث ، فاجعل المال ستين ، والذي بقي من الربع هو خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب ، وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس نصيب ، فإذا زدت عليه نصف سدس المال - وهو خمسة أسهم - صار سبعة عشر إلا أربعة أخماس نصيب ، فهذا هو الباقي من ثلث المال ، فأخرج منه ( نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر إلا نصيبا وأربعة أخماس نصيب ، ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث ، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب ،
جامع المقاصد — صفحة 307 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث