النصيب ، لآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب وبعد
الوصية الأولى ، فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا وانقص خمس الباقي من
الربع ، فيبقى من الربع خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب ، وزد عليه
نصف سدس مال ، وهو فضل ما بين الثلث والربع ، ليكون باقيا من الثلث
فاجعل المال ستين .
والذي بقي من الربع هو خمس المال إلا أربعة أخماس النصيب ،
وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس نصيب ، فإذا زدت عليه نصف سدس المال
وهو خمسة أسهم صار سبعة عشر إلا أربعة أخماس نصيب .
فهذا هو الباقي من ثلث المال ، فأخرج منه نصيبا للثاني ، يبقى
سبعة عشر إلا نصيبا وأربعة أخماس نصيب .
ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث ، وذلك أربعة
أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب . وزد ذلك على ما بقي من
شرح
بعد النصيب ، ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب
وبعد الوصية الأولى . فخذ ربع المال وانقص منه نصيبا وانقص خمس
الباقي من الربع ، فيبقى من الربع خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب ، زد
عليه نصف سدس مال - وهو فضل ما بين الثلث والربع - ليكون باقيا من
الثلث ، فاجعل المال ستين ، والذي بقي من الربع هو خمس مال إلا أربعة
أخماس النصيب ، وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس نصيب ، فإذا زدت عليه
نصف سدس المال - وهو خمسة أسهم - صار سبعة عشر إلا أربعة أخماس
نصيب ، فهذا هو الباقي من ثلث المال ، فأخرج منه ( نصيبا للثاني يبقى
سبعة عشر إلا نصيبا وأربعة أخماس نصيب ، ثم استرجع من النصيب ربع
ما بقي من الثلث ، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب ،