تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
يعدل ثلاثة أنصباء . فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف سدس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فالنصيب سدس والمال اثني عشر ، لأنها مخرج الثلث والربع . ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه بعد
شرح
نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف سدس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالنصيب سدس والمال اثنا عشر لأنها مخرج الثلث والربع ) . تصح المسألة من اثني عشر بالجبر والمقابلة ، والباقي من المال في قوله : ( ونضم الباقي - وهو سدس مال إلا نصف نصيب - إلى الباقي من المال ) سدسان ونصف سدس ، لأنك اقتطعت من المال ربعه وثلثه ، وذلك ثلاثة أسداس ونصف ، يبقى ما ذكر . فإذا ضممت إليه ما بقي من الثلث - وهو سدس مال إلا نصف نصيب ، وذلك نصف ثلثه إلا النصيب - بلغ مال ونصف سدس مال إلا نصف نصيب ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، لأن ما يبقى بعد الوصايا حق للورثة . وقوله : ( فإذا جبرت وقابلت كان مال ونصف سدس مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ) فيه مناقشة ، لأن المقابلة إذا كانت إسقاط المشترك ، ولا مشترك بين المتعادلين ، فلا موضع لذكرها . وقوله : ( فالنصيب سدس ) يقتضي أن تكون أنصباء الورثة نصف المال ، وحينئذ فالباقي من النصيب سدس ، لأن النصيب سدس للموصى له الأول ونصف الباقي هو نصف سدس للموصى له الثاني ، فيبقى من النصف سدس ونصف سدس هما ربع المال للموصى له الثالث . والمال اثنا عشر ، لاشتمال الوصية على الثلث والربع ومخرجهما ذلك ، أو لأن السدس والربع اللذين ساق إليهما العمل مخرجهما اثنا عشر . قوله : ( ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه