يعدل ثلاثة أنصباء .
فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف سدس مال تعدل ثلاثة
أنصباء ونصفا ، فالنصيب سدس والمال اثني عشر ، لأنها مخرج الثلث والربع .
ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه بعد
شرح
نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف
سدس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالنصيب سدس والمال اثنا عشر لأنها
مخرج الثلث والربع ) .
تصح المسألة من اثني عشر بالجبر والمقابلة ، والباقي من المال في قوله : ( ونضم
الباقي - وهو سدس مال إلا نصف نصيب - إلى الباقي من المال ) سدسان ونصف
سدس ، لأنك اقتطعت من المال ربعه وثلثه ، وذلك ثلاثة أسداس ونصف ، يبقى ما ذكر .
فإذا ضممت إليه ما بقي من الثلث - وهو سدس مال إلا نصف نصيب ، وذلك
نصف ثلثه إلا النصيب - بلغ مال ونصف سدس مال إلا نصف نصيب ، وذلك
يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، لأن ما يبقى بعد الوصايا حق للورثة .
وقوله : ( فإذا جبرت وقابلت كان مال ونصف سدس مال يعدل ثلاثة أنصباء
ونصفا ) فيه مناقشة ، لأن المقابلة إذا كانت إسقاط المشترك ، ولا مشترك بين المتعادلين ،
فلا موضع لذكرها .
وقوله : ( فالنصيب سدس ) يقتضي أن تكون أنصباء الورثة نصف المال ، وحينئذ
فالباقي من النصيب سدس ، لأن النصيب سدس للموصى له الأول ونصف الباقي
هو نصف سدس للموصى له الثاني ، فيبقى من النصف سدس ونصف سدس هما ربع
المال للموصى له الثالث .
والمال اثنا عشر ، لاشتمال الوصية على الثلث والربع ومخرجهما ذلك ، أو لأن
السدس والربع اللذين ساق إليهما العمل مخرجهما اثنا عشر .
قوله : ( ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه