نصيب وثمانية اتساع وصية ، يعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء ،
فتسقط نصيبين وثمانية اتساع نصيب بمثلها ، فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية
اتساع وصية . فالنصيب الكامل يعدل ثماني وصايا ، فالنصيب ثمانية والوصية
واحدة وقد جعلنا المال أربعة أنصباء ووصية ، فهو ثلاثة وثلاثون .
شرح
أتساع وصية ، يعدل ذلك أنصباء الورثة - وهي ثلاثة أنصباء - ، فنسقط
نصيبين وثمانية أتساع نصيب بمثلها ، فيبقى تسع نصيب تعدل ثمانية أتساع
وصية ، فالنصيب الكامل يعدل ثمان وصايا ، فالنصيب ثمانية والوصية واحدة ،
وقد جعلنا المال أربعة أنصباء ووصية فهو ثلاثة وثلاثون ) .
الفرق بين هذا الطريق والذي قبله : إنه سمى الوصيتين - أعني النصيب
والوصية الثانية - وصية في الطريق السابق ، وهنا أبقى كلا من الوصية والنصيب
بحاله ، فتضم الوصية بالنصيب إلى أنصباء الورثة ، والعمل كله ظاهر .
وقوله : ( وذلك ) إشارة إلى الثلثين ، فإن الباقي بعد الثلث نصيبان وثلثا نصيب
وثلثا وصية ، فإذا زدت على ذلك ما بقي من الثلث - وهو تسعا نصيب وتسعا وصية -
جعلت ثلثي النصيب وثلثي الوصية أتساعا من جنس المزيد فيحصل ما ذكره .
ومعادلة ذلك لأنصباء الورثة الثلاثة ظاهرة ، فإن ذلك هو الباقي بعد الوصايا ،
فإذا أسقطت المشترك - وهو نصيبان - من أحد الجانبين بمثلها من الجانب الآخر ،
وكذا ثمانية أتساع نصيب بمثلها بقي من أنصباء الورثة تسع نصيب ، يعدل ما بقي من
الجانب الآخر وهو ثمانية أتساع وصية ، فيكون النصيب الكامل معادلا لثمان وصايا ،
لأنك تضرب ثمانية في تسعة يبلغ اثنين وسبعين هي قدر أجزاء الوصايا المعادلة للنصيب ،
فتقسمها على تسعة يخرج ثمانية هي عدد الوصايا ، فتفرض الوصية أقل ما يكون
صحيحا - وذلك واحد - فيكون النصيب ثمانية أمثالها ، فيكون مجموع الأربعة
الانصباء والوصية ثلاثة وثلاثين .