تعدل ذلك أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة أنصباء ، نسقط نصيبين بنصيبين فيبقى
ثمانية استاع وصية تعدل نصيبا فتكمل الوصية وهو أن تزيد على كل واحد
من النصيبين مثل ثمنه ، لأن كل شئ أسقطت تسعة فثمن ما بقي مثل التسع
الساقط ، فيصير معنا وصية تعدل نصيبا وثمنا .
وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فهو إذن أربعة أنصباء
وثمن ، فنبسط ذلك من جنس الكسر ، فيصير المال ثلاثة وثلاثين ، والنصيب
ثمانية .
شرح
وثمانية أتساع وصية يعدل ذلك أنصباء الورثة - وهي ثلاثة أنصباء - نسقط
نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية أتساع وصية يعدل نصيبا ، فنكمل الوصية ، وهو
أن نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه - إلى قوله - وقد كنا جعلنا
المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فهو إذن أربعة أنصباء وثمن ، فنبسط ذلك من
جنس الكسر فيصير المال ثلاثة وثلاثين ، والنصيب ثمانية ) .
إنما كان المدفوع إلى الموصى له الثاني تسعا ، لأن المدفوع إليه ثلث ثلث
وصية ، وهو الباقي من الثلث بعد النصيب المدفوع إلى الموصى له الأول ، وثلث الثلث
مخرجه تسعة ، فهو واحد من تسعة وذلك تسع ، فيبقى من ثلث الوصية ثلثاه - وهما
تسعان - نزيدهما على الثلثين - وهما نصيبان وثلثا وصية - فيجتمع معنا مع النصيبين
ثلثا وصية وتسعاها ، وبعد البسط يكون ذلك ثمانية أتساع وصية ، ومجموع ذلك حق
الورثة من التركة ، فهو معادل لأنصبائهم وهي ثلاثة . فإذا أسقطنا نصيبين من أحد
المتعادلين بمثلهما من المعادل الآخر بقي ثمانية أتساع وصية تعدل نصيب الابن الثالث .
وطريق معرفة قدر ذلك : أن تزيد على كل واحد من المتعادلين أعني ثمانية
اتساع وصية ونصيب الثالث ، وسماهما نصيبين نظرا إلى أن معادل النصيب نصيب مثل
ثمنه ، فإذا زدت على ثمانية أتساع وصية مثل ثمن ذلك زدت عليها تسع وصية ، لأن