تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
أو نقول : نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين ونسمي الوصيتين وصية ، فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيب وثلث وصية ، فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا ، فيبقى من الثلث ثلث وصية ، فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك وهو تسع وصية ، فيبقى من الثلث تسعا وصية . ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان وثمانية اتساع وصية
شرح
لم يستعمل المصنف القسمة للفصل بين العددين الحاصلين ، بالضرب على الفضل بين الخطأين ، حيث أن الخطأين زائدان ، فإن الخطأين إذا كانا معا زائدين أو كانا معا ناقصين فالقسمة للفضل بين العددين على الفضل بين الخطأين ، ولو قسم لم يتفاوت ، لأن أحد عشر إذا قسمت على واحد خرج أحد عشر . وقد صنع المصنف في التذكرة وغيره مثل ما صنع هنا في مسألة فرض العدد المزيد عليه النصيب المفروض ثانيا ضعف المفروض أولا ، وقال في آخره : وتسمى هذه الطريقة الجامع الأكبر من الخطأين ( 1 ) وطريق الخطأين تخرج به كثير من المجهولات ، وله طرق مذكورة في مظانها واشترط له أن تكون نسبة العددين المأخوذين كنسبة الحاصلين ، لأن مرجعه إلى الأعداد الأربعة المتناسبة . قوله : ( أو نقول : نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين ، ونسمي الوصيتين وصية فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك - وهو نصيب - وثلث وصية ، فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا ، فيبقى من الثلث ثلث وصية ، فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك - وهو تسع وصية - فيبقى من الثلث تسعا وصية ، ونزيد ذلك على الثلثين ، فيحصل معنا نصيبان
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 528 .
جامع المقاصد — صفحة 294 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث