أو نقول : نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين ونسمي الوصيتين
وصية ، فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيب وثلث
وصية ، فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا ، فيبقى من الثلث ثلث
وصية ، فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك وهو تسع وصية ، فيبقى من
الثلث تسعا وصية .
ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان وثمانية اتساع وصية
شرح
لم يستعمل المصنف القسمة للفصل بين العددين الحاصلين ، بالضرب على
الفضل بين الخطأين ، حيث أن الخطأين زائدان ، فإن الخطأين إذا كانا معا زائدين أو
كانا معا ناقصين فالقسمة للفضل بين العددين على الفضل بين الخطأين ، ولو قسم لم
يتفاوت ، لأن أحد عشر إذا قسمت على واحد خرج أحد عشر .
وقد صنع المصنف في التذكرة وغيره مثل ما صنع هنا في مسألة فرض العدد
المزيد عليه النصيب المفروض ثانيا ضعف المفروض أولا ، وقال في آخره : وتسمى
هذه الطريقة الجامع الأكبر من الخطأين ( 1 )
وطريق الخطأين تخرج به كثير من المجهولات ، وله طرق مذكورة في مظانها
واشترط له أن تكون نسبة العددين المأخوذين كنسبة الحاصلين ، لأن مرجعه إلى
الأعداد الأربعة المتناسبة .
قوله : ( أو نقول : نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين ، ونسمي
الوصيتين وصية فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك - وهو
نصيب - وثلث وصية ، فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا ، فيبقى من
الثلث ثلث وصية ، فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك - وهو تسع وصية -
فيبقى من الثلث تسعا وصية ، ونزيد ذلك على الثلثين ، فيحصل معنا نصيبان
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 528 .