ج : لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه - أي بفضل
الجزء المذكور من المال عن النصيب - ولآخر بثلث ما بقي من الثلث ،
والبنون ثلاثة ، فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى الموصى له ونستثني منه نصيبا ،
فيبقى معنا من الثلث نصيب ، ويبقي في يد الموصى له ثلث مال إلا نصيبا ،
وهو التكملة الموصى بها .
ثم دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة
وهو ثلث نصيب ، فيبقى من الثلث ثلثا نصيب ، زدنا ذلك على ثلثي المال
فيصير معنا ثلثا مال وثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء ،
فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله ، فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثا
فنكمل المال ، وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه ، بأن نضرب ذلك في ثلاثة
ونقسمه على اثنين ، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فنبسطه
أنصافا فيصير المال سبعة والنصيب سهمين .
شرح
قوله : ( الثالثة : لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه ، أي :
بفضل الجزء المذكور من المال على النصيب . ولآخر بثلث ما بقي من الثلث ،
والبنون ثلاثة . فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى الموصى له ، ونستثني منه نصيبا ،
فيبقى معنا من الثلث نصيب ، ويبقى في يد الموصى له ثلث مال إلا نصيبا ،
وهو التكملة الموصى بها ، ثم دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من
الثلث بعد التكملة وهو ثلث نصيب - إلى قوله - يعدل ذلك أنصباء البنين
- وهي ثلاثة أنصباء - فنقابل : بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله فيبقى ثلثا مال
يعدل نصيبين وثلثا ، فنكمل المال ، وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه ، بأن
نضرب ذلك في ثلاثة ونقسمه على اثنين ، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة
أنصباء ونصفا ، فنبسطه أنصافا فيصير المال سبعة والنصيب سهمين والوصيتان