تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا إلى صاحبه ، يبقى ثلث المال إلا نصيبا ، تدفع نصفه وهو سدس مال إلا نصف نصيب إلى صاحبه ، يبقى سدس مال إلا نصف نصيب ، تزيده على ثلثي المال يبقى خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب ، تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة . ثم تجبر وتقابل تصير خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا ، فإذا بسطت بلغت أحدا وعشرين ، والنصيب خمسة .
شرح
وتحقيقه : أن تجعل الثلث سهمين ونصيبا ليكون للباقي بعد النصيب نصف ، فإذا دفعت النصيب إلى صاحبه ، وإلى الآخر نصف الباقي - وهو سهم - يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان ، لأن الثلثين أربعة أسهم ونصيبان ، والباقي من الثلث سهم ، تدفع النصيبين إلى اثنين ، يبقى خمسة أسهم تعدل نصيب الابن الآخر ، فالنصيب خمسة ، فإذا بسطت باقي الانصباء أخماسا كانت أحدا وعشرين . ولو كانت الوصية بربع ما يبقى من الثلث ، جعلت أربعة سهام ونصيبا ، وأكملت العمل . واعلم أن الأولى أن يقول : أحدا ، بدل ( إحدى ) في قوله : ( كانت إحدى وعشرين ) ، لأنه لا محل للتأنيث . قوله : ( أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا إلى صاحبه يبقى ثلث مال إلا نصيبا ، تدفع نصفه وهو سدس المال - إلى قوله - : يبقى خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، ثم تجبر وتقابل يصير خمسة أسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا ، فإذا بسطت بلغت أحدا وعشرين ، والنصيب خمسة ) . هذا هو الطريق الرابع ، وهو أحد طرق الجبر والمقابلة ، وكله ظاهر . ووجه قوله : ( فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا ) ، أنه إذا كان خمسة أسداس