أو تزيد على سهام البنين نصفا ، وتضربها في المخرج ، تكون إحدى وعشرين .
أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه ، وإلى الآخر سهما ،
يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان ، تدفع نصيبين إلى ابنين ، تبقى خمسة من
المال فهي النصيب ، فإذا بسطتها كانت إحدى وعشرين .
شرح
ضربت خمسة - هي سهام البنين مع النصيب - في ستة عشر مضروب أربعة في أربعة
تبلغ ثمانين ، نسقط منها مضروب واحد في أربعة أو الربع في ستة عشر وذلك أربعة ،
يبقى ستة وسبعون فهي المال والنصيب خمسة عشر ، والباقي من الربع أربعة ، تدفع
إلى الموصى له الآخر منها واحدا يبقى ستون ، لكل ابن منها خمسة عشر ، وعلى هذا
كل ما يأتيك من نظائر ذلك .
قوله : ( أو تزيد على سهام البنين نصفا وتضربها في المخرج يكون
واحدا وعشرين ) .
هذا هو الطريق الثاني ، وتحقيقه : أن تسقط من السهم المزيد على سهام البنين
ما يلزم بسببه حصول الزيادة بالضرب ، ففي مثال الكتاب تسقط النصف ، وتضرب
ثلاثة ونصفا في ستة يبلغ أحدا وعشرين فهي المال ، وباقي العمل . كما سبق .
ولو كانت الوصية الثانية بربع ما يبقى من الثلث ضربت ثلاثة وثلاثة أرباع
في اثني عشر ، يبلغ خمسة وأربعين . ولو كانت بخمس ما يبقى من الثلث والبنون خمسة ،
ضربت خمسة وأربعة أخماس في خمسة عشر يبلغ سبعة وثمانين ، وذلك بعد ما تقدم ظاهر .
قوله : ( أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه
وإلى الآخر سهما ، يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان ، تدفع نصيبين إلى
ابنين يبقى خمسة من المال فهي النصيب ، فإذا بسطتها كانت إحدى
وعشرين ) .
هذا هو الطريق الثالث ، وهو طريق النصيب والسهام .