تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ب : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث ، فطريقه أن تجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، يبقى ثلاثة ، سهم للموصى له بالثلث ، بقي سهمان من ثلث المال تضمها إلى ما بقي فنقول : إذا
شرح
مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فسدس المال يعدل ثلاثة أخماس نصيب ونصف خمس نصيب . وتوضيحه : إنك تضرب ثلاثة ونصفا في خمسة تبلغ سبعة عشر ونصفا ، ثم تقسمها على خمسة ، فخارج القسمة ثلاثة ونصف ، ذلك نصيب كل سدس ، فإذا أضفت إليها نصيب سدس آخر - وهو تتمة المال وذلك ثلاثة أخماس ونصف - كان مجموع ذلك أربعة أنصباء وخمس نصيب . وإنما كان النصيب خمسة ، لأنك بسطت الانصباء أخماسا ( 1 ) . قوله : ( الثانية : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث ، فطريقه : أن تجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا ، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب يبقى ثلاثة ، سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان من ثلث المال ، نضمهما إلى ما
هامش
( 1 ) إذا أخذت 3 / 1 المال وأعطيت نصيبا إلى صاحبه يبقى 3 / 1 مال - نصيب ، تدفع نصفه إلى الثاني : 2 / 3 / 1 مال - نصيب = 6 / 1 مال - 2 / 1 نصيب حصة الثاني ، وهو أيضا المتبقي من الثلث يضاف إلى الثلثين : 6 / 1 مال - 1 - 2 نصيب + 2 - 3 مال = 3 أنصباء حصص الورثة 6 / 5 مال = 2 / 1 * 3 نصيب المال = 7 / 2 نصيب * 5 / 6 = 5 / 21 نصيب فالمال يكون 21 والنصيب 5 فإذا أعطيت الأول النصيب 5 فيبقى من الثلث 2 ، تدفع نصفه إلى الثاني وهو 1 . الباقي 21 - 6 = 15 تقسم على الأولاد الثلاثة .
جامع المقاصد — صفحة 290 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث