ب : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما
يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث ، فطريقه أن تجعل ثلث المال ثلاثة
ونصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، يبقى ثلاثة ، سهم
للموصى له بالثلث ، بقي سهمان من ثلث المال تضمها إلى ما بقي فنقول : إذا
شرح
مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فسدس المال يعدل ثلاثة أخماس نصيب ونصف خمس
نصيب .
وتوضيحه : إنك تضرب ثلاثة ونصفا في خمسة تبلغ سبعة عشر ونصفا ، ثم
تقسمها على خمسة ، فخارج القسمة ثلاثة ونصف ، ذلك نصيب كل سدس ، فإذا أضفت
إليها نصيب سدس آخر - وهو تتمة المال وذلك ثلاثة أخماس ونصف - كان مجموع
ذلك أربعة أنصباء وخمس نصيب . وإنما كان النصيب خمسة ، لأنك بسطت الانصباء
أخماسا ( 1 ) .
قوله : ( الثانية : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ، ولآخر
بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث ، فطريقه : أن تجعل ثلث
المال ثلاثة ونصيبا مجهولا ، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب يبقى
ثلاثة ، سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان من ثلث المال ، نضمهما إلى ما
هامش
( 1 ) إذا أخذت 3 / 1 المال وأعطيت نصيبا إلى صاحبه يبقى 3 / 1 مال - نصيب ، تدفع نصفه إلى الثاني :
2 / 3 / 1 مال - نصيب = 6 / 1 مال - 2 / 1 نصيب حصة الثاني ، وهو أيضا المتبقي من الثلث
يضاف إلى الثلثين :
6 / 1 مال - 1 - 2 نصيب + 2 - 3 مال = 3 أنصباء حصص الورثة
6 / 5 مال = 2 / 1 * 3 نصيب
المال = 7 / 2 نصيب * 5 / 6 = 5 / 21 نصيب
فالمال يكون 21 والنصيب 5
فإذا أعطيت الأول النصيب 5 فيبقى من الثلث 2 ، تدفع نصفه إلى الثاني وهو 1 .
الباقي 21 - 6 = 15 تقسم على الأولاد الثلاثة .