تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
وقد خلط المصنف الكلام في معرفة النصيب بالكلام في معرفة المال كما سبق ، إلا أنه هنا صرح بكون الباقي من ضرب أحد المخرجين في الآخر بعد إسقاط واحد هو النصيب . ولا يفترق العمل بهذا الطريق هنا وفي السابق إلا بتكثير سهام الحشو باعتبار تعدد مخرج الكسر ، والضابط في مثل ذلك أن تضرب جزء مخرج الكسر الأول - وهو هنا النصف وجزؤه الواحد - في المخرج الآخر ، أو تضرب الكسر - أعني النصف هنا - في مضروب أحدهما في الآخر - وهو ستة - وتلقي حاصل الضرب وهو هنا ثلاثة كما بيناه . فعلى هذا لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بربع ما يبقى من الثلث ، فخذ سهام الورثة - وهو ثلاثة - وأضف إليها واحدا - وهو النصيب - ثم تضربها في المخرج المشترك للثلث والربع - وهو اثنا عشر - تبلغ ثمانية وأربعين ، تسقط منها مضروب واحد في ثلاثة ، أو ربع في اثني عشر وذلك ثلاثة ، تبقى خمسة وأربعون فهي المال ، والنصيب ما يبقى من مضروب أحد المخرجين في الآخر بعد إسقاط واحد ، وذلك أحد عشر ، تدفعها إلى صاحبها ، يبقى من الثلث أربعة ، تدفع منها واحدا - وهو ربعها - إلى الموصى له الآخر ، يبقى ثلاثة وثلاثون لكل ابن أحد عشر . ولو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ، ولآخر بخمس ما يبقى من الثلث ، فسهام الورثة مع سهم صاحب النصيب ستة ، نضربها في المخرج المشترك للخمس والثلث - وهو خمسة عشر - يبلغ تسعين ، نسقط منها مضروب واحد في ثلاثة أو خمس في خمسة عشر وذلك ثلاثة ، يبقى سبعة وثمانون فهي المال ، والنصيب أربعة عشر لمثل ما سبق ندفعها لصاحبه ، يبقى من الثلث خمسة عشر ، يدفع خمسها - وهو ثلاثة - إلى الموصى له الآخر يبقى سبعون لكل ابن أربعة عشر . ولو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة ، ولآخر بربع ما يبقى من ربع المال
جامع المقاصد — صفحة 287 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث