تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
مسائل : أ : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف والثلث - وهو ستة - وتنقص منها واحدا يبقي خمسة فهي النصيب . ثم تزيد واحدا على سهام البنين وتضربها في المخرج ، تكون أربعة وعشرين ، تنقصها ثلاثة تبقى أحد وعشرون ، فهو المال ، تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان ، تدفع منهما سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر ، لكل ابن خمسة .
شرح
اثنين يبلغ ستة مع النصيب المجهول ، نصف الستة للموصى له الثاني والباقي للورثة لكل ابن سهم ، فعرفنا أن النصيب المجهول واحد وأن المال سبعة . قوله : ( مسائل : الأولى : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى . . . ) . الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها : إن الوصية الثانية هنا بنصف ما يبقى من الثلث ، وفي السابقة بنصف ما يبقى . وقد ذكر المصنف للتخلص من الدور هنا طرقا : أحدها : طريق الحشو وتحقيقه : أن نأخذ سهام الورثة ونضيف إليها واحدا تصير أربعة ، نضربها في مخرج النصف والثلث - وهو ستة - تبلغ أربعة وعشرين ، نسقط منها سهام الحشو ، وهي مضروب واحد في مخرج الثلث ، أو مضروب نصف في ستة ، وذلك ثلاثة ، يبقى أحد وعشرون وهو المال . فإذا أردت النصيب ألقيت من مضروب مخرج أحد الجزءين في مخرج الآخر - وهو ستة - واحدا يبقى خمسة فهي النصيب ، تدفعها إلى صاحبه يبقى من الثلث اثنان ، تدفع منهما سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر ، لكل ابن خمسة .