مسائل :
أ : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف
ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف والثلث - وهو ستة - وتنقص منها
واحدا يبقي خمسة فهي النصيب . ثم تزيد واحدا على سهام البنين وتضربها
في المخرج ، تكون أربعة وعشرين ، تنقصها ثلاثة تبقى أحد وعشرون ، فهو
المال ، تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان ، تدفع منهما
سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر ، لكل ابن خمسة .
شرح
اثنين يبلغ ستة مع النصيب المجهول ، نصف الستة للموصى له الثاني والباقي للورثة
لكل ابن سهم ، فعرفنا أن النصيب المجهول واحد وأن المال سبعة .
قوله : ( مسائل : الأولى : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ،
ولآخر بنصف ما يبقى . . . ) .
الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها : إن الوصية الثانية هنا بنصف ما يبقى من
الثلث ، وفي السابقة بنصف ما يبقى .
وقد ذكر المصنف للتخلص من الدور هنا طرقا :
أحدها : طريق الحشو وتحقيقه : أن نأخذ سهام الورثة ونضيف إليها واحدا
تصير أربعة ، نضربها في مخرج النصف والثلث - وهو ستة - تبلغ أربعة وعشرين ، نسقط
منها سهام الحشو ، وهي مضروب واحد في مخرج الثلث ، أو مضروب نصف في ستة ،
وذلك ثلاثة ، يبقى أحد وعشرون وهو المال .
فإذا أردت النصيب ألقيت من مضروب مخرج أحد الجزءين في مخرج الآخر
- وهو ستة - واحدا يبقى خمسة فهي النصيب ، تدفعها إلى صاحبه يبقى من الثلث
اثنان ، تدفع منهما سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر ، لكل ابن خمسة .