ثلاثة ونصفا ، فالمال كله سبعة .
شرح
كاملا يعدل ثلاثة ونصفا ، فالمال كله سبعة ) .
هذا هو طريق خامس ، وهو أسهل طرق الجبر .
واعلم أن الضمير في قوله : ( فأجبره ) يعود إلى نصف مال إلا نصف نصيب ،
وفي قوله : ( وزده على الثلاثة ) يعود إلى نصف نصيب .
وبيان العمل بهذا الطريق في مثال التذكرة أن نقول : نأخذ مالا ونسقط منه
نصيبا لزيد ، يبقى مال إلا نصيبا ، نسقط سدسه لعمرو ، ويبقى خمسة أسداس مال
إلا خمسة أسداس نصيب ، يعدل أنصباء الورثة - وهي ثلاثة - ، فنجبر ونقابل يكون
خمسة أسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب ، نضرب ثلاثة أنصباء
وخمسة أسداس نصيب في أقل عدد له سدس - وهو مخرج المال - يكون ثلاثة
وعشرين فنجعلها المال ، والنصيب خمسة ، عدد ما كان معك من أجزاء المال - على ما
سيأتي في آخر العاشرة والثالثة عشر إن شاء الله - يبقى ثمانية عشر ، سدسها لعمرو ،
يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسه .
ومن الطرق طريقة الدينار والدرهم ، بأن تجعل المال دينارا ودرهمين ، وتجعل
الدينار نصيب الموصى له الأول ، ودرهما من الدرهمين للموصى له الثاني ، يبقى درهم
بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلث ، فقيمة الدينار ثلث درهم ، لأن للمجعول له الدينار
مثل أحدهم ، وقد كنا جعلنا المال دينارا ودرهمين ، فهو إذن درهمان وثلث نبسطها أثلاثا
يكون المجموع سبعة .
ومنها أن تأخذ سهام الورثة وتضربها في مخرج النصف يكون ستة ، تدفع نصفها
إلى الموصى له الثاني يبقى ثلاثة لكل ابن سهم . وإذا ظهر أن النصيب سهم فلنضفه
إلى ستة للموصى له الأول يكون المجموع سبعة .
ومنها أن يقال : إن المال كله اثنان ونصيب ، النصيب للموصى له الأول وسهم
للموصى له الثاني يبقى سهم للورثة لا ينقسم على ثلاثة ولا وفق ، فتضرب ثلاثة في