تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ثلاثة ونصفا ، فالمال كله سبعة .
شرح
كاملا يعدل ثلاثة ونصفا ، فالمال كله سبعة ) . هذا هو طريق خامس ، وهو أسهل طرق الجبر . واعلم أن الضمير في قوله : ( فأجبره ) يعود إلى نصف مال إلا نصف نصيب ، وفي قوله : ( وزده على الثلاثة ) يعود إلى نصف نصيب . وبيان العمل بهذا الطريق في مثال التذكرة أن نقول : نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا لزيد ، يبقى مال إلا نصيبا ، نسقط سدسه لعمرو ، ويبقى خمسة أسداس مال إلا خمسة أسداس نصيب ، يعدل أنصباء الورثة - وهي ثلاثة - ، فنجبر ونقابل يكون خمسة أسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب ، نضرب ثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب في أقل عدد له سدس - وهو مخرج المال - يكون ثلاثة وعشرين فنجعلها المال ، والنصيب خمسة ، عدد ما كان معك من أجزاء المال - على ما سيأتي في آخر العاشرة والثالثة عشر إن شاء الله - يبقى ثمانية عشر ، سدسها لعمرو ، يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسه . ومن الطرق طريقة الدينار والدرهم ، بأن تجعل المال دينارا ودرهمين ، وتجعل الدينار نصيب الموصى له الأول ، ودرهما من الدرهمين للموصى له الثاني ، يبقى درهم بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلث ، فقيمة الدينار ثلث درهم ، لأن للمجعول له الدينار مثل أحدهم ، وقد كنا جعلنا المال دينارا ودرهمين ، فهو إذن درهمان وثلث نبسطها أثلاثا يكون المجموع سبعة . ومنها أن تأخذ سهام الورثة وتضربها في مخرج النصف يكون ستة ، تدفع نصفها إلى الموصى له الثاني يبقى ثلاثة لكل ابن سهم . وإذا ظهر أن النصيب سهم فلنضفه إلى ستة للموصى له الأول يكون المجموع سبعة . ومنها أن يقال : إن المال كله اثنان ونصيب ، النصيب للموصى له الأول وسهم للموصى له الثاني يبقى سهم للورثة لا ينقسم على ثلاثة ولا وفق ، فتضرب ثلاثة في