تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ورابعها : أن تجعل المال سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه ، وإلى الآخر سهما ، يبقى سهم للبنين سهم تعدل ثلاثة ، فالمال كله سبعة . وبالجبر تأخذ مالا فتلقي منه نصيبا يبقي مال إلا نصيبا ، وتدفع نصف الباقي إلى الموصى له الآخر يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، فأجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصف كامل يعدل
شرح
نصفه ، لأن الموصى له الثاني أخذ نصف الباقي وصرف إليهم النصف الآخر ، فتزيد عليه مثله يكون ستة ، ثم تزيد سهما للموصى له الأول . وفي مثال التذكرة تأخذ للبنين ثلاثة أسهم ، فنقول : هذا مال ذهب سدسه ، فنزيد عليه مثل خمسه يكون ثلاثة وثلاثة أخماس ، نبسطها ونقلب الاسم تكون ثمانية عشر ، نزيد عليها قدر سهم أحد البنين - وهو خمسة - يكون ثلاثة وعشرين . قوله : ( الرابع : أن تجعل المال سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما ، يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة ، فالمال كله سبعة ) . هذا هو الطريق الرابع ، وهو طريق النصيب والسهام . وتحقيقه : أن نفرض المال سهمين ونصيبا ، فالسهمان لكل من البنين والموصى له الثاني ، لأن لكل منها بقدر الآخر ، إذ له نصف ما بقي ، فيدفع النصيب إلى الموصى له الأول ، وأحد السهمين إلى الآخر ، يبقى سهم يعدل أنصباء البنين - وهي ثلاثة - فالمال كله سبعة . وفي مثال التذكرة تجعل المال ستة سهام ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه ، وأحد السهام إلى الآخر ، ثم تأخذ الباقي وتقسمه على البنين فينكسر ، فتضرب السهام في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ، لكل ابن خمسة ، وللموصى له الثاني ثلاثة ، وللموصى له الأول خمسة كأحد البنين ، وذلك ثلاثة وعشرون . قوله : ( وبالجبر تأخذ مالا فتلقي منه نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ، وتدفع نصف الباقي إلى الموصى له الآخر ، يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، فأجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصف
جامع المقاصد — صفحة 284 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث